Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 47

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. فصل لكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة.

فَصْلٌ

ولِكُلِّ واهِبٍ أن يَرجِعَ في هِبَتِه قَبلَ إقبَاضِها مَعَ الكَرَاهَةِ. ولا يَصِحُّ الرُّجوعُ إلَّا بالقولِ.

وبَعدَ إقبَاضِهَا يَحرُمُ، ولا يَصِحُّ

(فصلٌ)

(ولكلِّ واهبِ أن يرجعَ في هِبَتِه قبلَ إقباضِها) أي: قبلَ القبضِ، ولو بعدَ تصرُّفِ المتَّهَبِ، وتبطلُ.

(معَ الكَرَاهةِ) خروجًا من خلافِ مَن قال: إنَّ الهبةَ تلزمُ بالعقدِ.

(ولا يصحُّ الرجوعُ إلا بالقولِ) نحو: رجعتُ في هِبَتي، أو: ارتجعتُها، أو: رددتُها، أو: عدتُ فيها؛ لأنَّ الملكَ ثابتٌ، للموهوبِ له يقينًا، فلا يزولُ إلا بيقينٍ، وهو صريحُ الرجوعِ، فلو تصرَّفَ فيه قبلَ رجوعِه بالقولِ، لم يصحَّ، ولو نوىَ به الرجوعَ (¬١).

(وبعدَ إقباضِها) أي: الهبةِ - ولو نُقُوطًا، أو حُمُولةً في نحوِ عُرسٍ، كما في "الإقناع"، للزُومِها - (يحرمُ) الرجوعُ فيها (ولا يصحُّ) الرجوعُ بعدَه؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: "العائدُ في هبتِه، كالكلبِ يقيءُ ثمَّ يعودُ في قيئِه". متفقٌ عليه (¬٢). وسواءٌ عَوَّضَ عنها، أو لم يعوِّضْ؛ لأنَّ الهبةَ المطلقةَ لا تقتضي ثوابًا".

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 47 (SanadKitab #803, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.