Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 48

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. فصل لكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة.

ما لَمْ يَكُنْ أبًا، فلَهُ أن يَرجِعَ بشُروطٍ أربَعَةٍ:

أن لا يُسقِطَ حقَّه من الرُّجُوعِ، وأنْ لا تَزِيدَ زِيادَةً متَّصِلَةً، وأنْ تَكُونَ باقِيَةً في مِلكِهِ، وأنْ لا يَرهَنَهَا.

(ما لم يكنْ إلا فله أن يرجعَ) في هبتِه (بشروطٍ أربعةٍ):

الأوَّلُ: (أن لا يُسقِطَ حقَّه من الرجوعِ) فيما وهبَه لولدِه، فيسقطُ، خلافًا لما في "الإقناع"؛ لأنَّ الرجوعَ مجرَّدُ حقِّه، وقد أسقطه (¬١).

(و) الثاني: (أن لا تزيدَ) العينُ الموهوبةُ عندَ الولدِ (زيادةً متَّصلةً) تزيدُ في قيمتِها، كالسِّمَنِ، والكِبَرِ، والحَمْلِ، وتعلُّمِ صَنعَةٍ، أو تعلُّمِ كتابةٍ أو قرآنٍ؛ لأنَّ الزيادة للموهوبِ له، لكونِها نماءَ ملكِه، ولم تنتقلْ إليه من جهةِ أبيه، فلم يملكْ الرجوعَ فيها كالمنفَصلةِ. وإذا امتنعَ الرجوعُ فيها، امتنعَ في الأصلِ، لئلا يُفضيَ إلى سُوءِ المشاركةِ وضررِ التشقيصِ.

(و) الثالثُ: (أن تكونَ) العينُ الموهوبةُ (باقيةً في ملكِه) فيَمنعُ الرجوعَ بيعُه، أي: الولدِ لما وهبَه له أبوه. وكذا هبتُه، ووقفُه، ونحوُه مما يَنقلُ المِلكَ، أو يمنعُ التصرَّفَ، كالاستيلادِ.

(و) الرابعُ: (أن لا يرهنَها) لأنَّ في رجوعِه إبطالًا لحقِّ المرتهنِ وإضرارًا به، إلا أنْ ينفكَّ الرهنُ بوفاءٍ أو غيرِه، فيملِكُ الرجوعَ إذنْ؛ لأنَّ ملكَ الابنِ لم يَزُلْ، وقد زالَ المانعُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 48 (SanadKitab #803, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.