Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 50

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. فصل لكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة.

وأنْ لا يُعطِيَه لولَدٍ آخَرَ، وأنْ يَكونَ التَملُّكُ بالقَبضِ مَعَ القَولِ أو النِّيةِ، وأن يكونَ ما يتملَّكهُ عَينًا مَوجُودَةً،

المخوفِ، فلا يصحُّ؛ لانعقادِ سببِ الإرثِ.

وليس للأمِّ ولا للجدِّ التملُّكُ من مالِه، كغَيرِهما مِن الأقارِبِ.

قال الشيخُ تقيُّ الدين: ليس للأبِ الكافرِ أن يتملَّكَ مالَ ولدِه المسلمِ، لاسيَّمَا إذا كان الولَدُ كافرًا ثمَّ أسلمَ. قال في "الإنصاف": وهذا عينُ الصَّوابِ. وقال أيضًا: الأشبَهُ أنَّ الأبَ المسلمَ ليس له أن يأخذَ من مالِ ولدِه الكافرِ شيئًا (¬١).

(و) الشرطُ الثالثُ: (أن لا يُعطيَه) - ما تملَّكَه الأبُ - (لولدٍ آخرَ)، فلا يتملَّكُ من مالِ ولدِه زيدٍ ليعطيَه لولدِه عمرٍو؛ لأنَّه ممنوعٌ من تخصيصِ بعضِ ولدِه بالعطيَّةِ من مالِ نفسِه، فلأنْ يُمنعَ من تخصيصِه بما أخذَ من مالِ ولدِه الآخرِ أَوْلى (¬٢).

(و) الشرطُ الرابعُ: (أن يكونَ التملُّكُ بالقَبضِ معَ القَولِ) بقولِه: تملَّكتُه، أو نحوه، (أو النيَّةِ) قال في "الفروع": ويتوجَّه: أو قرينةْ؛ لأنَّ القبضَ أعمُّ من أن يكونَ للتملُّكِ أو غيرِه، فاعتُبرَ القولُ أو النيةُ؛ ليتعيَّنَ وَجهُ القَبضِ (¬٣).

وزادَ صاحبُ "الإقناع" شرطًا سادَسًا فقَال: ولا يَصِحُّ تَصرّفُه فيه - أي: في مالِ ولَدِه - قبلَ ذلك، أي: قبلَ القبضِ مع القولِ أو النيةِ، ولو عِتْقًا (¬٤).

(و) الشرطُ الخامسُ: (أنْ يكونَ ما يتملكُه) الأبُ (عينًا موجودةً) فلا يتملَّكُ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 50 (SanadKitab #803, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.