Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. فصل لكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة.

فلا يَصِحُّ أنْ يتملَّكَ ما فِي ذِمَّتهِ مِنْ دَين ولَدِهِ، ولا أنْ يُبرِئَ نَفسَهُ.

وليسَ لولَدِهِ أن يُطَالِبَه بمَا في ذِمَّتِه من الدَّينِ، بَلْ إذا مَاتَ أخَذَه مِنْ تَرِكَتِهِ، مِنْ رَأسِ المَالِ.

دينَ ابنِه؛ لأنَّه لا يملكُ التصرُّفَ فيه قبلَ قبضِه.

(فلا يصحُّ أن يتملَّك) الأبُ (ما في ذمَّتِه من دينِ ولدِه، ولا) يملكُ (أن يُبرِئَ نفسَه) من دينٍ لولدِه عليه، كإبرائِه لغريمِه وقبضِه منه؛ لأنَّ الولدَ لم يملكْهُ قبلَ قبضِه.

(وليس لولدِه) ولا لورثتِه (أن يُطالبَه بما في ذِمَّتِه من الدَّينِ) من نحوِ قرضٍ، وثمنِ مبيعٍ، أو قيمةِ مُتلَفٍ، كثَوبٍ ونحوِه حَرَقَهُ لوَلَدِه، أو أرشِ جنايةٍ على ولدِه، كقلعِ سنةٍ، وقطعِ طرَفِه. ولا بشيءٍ غيرِ ذلك ممَّا للابنِ عليه، كأجرةِ أرضٍ زرعَها، أو دارٍ سكنَها، ونحوِه؛ لحديثِ: "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ" (¬١). إلا بنفقتِه الواجبةِ على أبيه؛ لفقْرِه وعجزِه عن تكسُّبٍ. قال في "الوجيز": له مطالبتُه بها وحبسُه عليها (¬٢).

(بل إذا ماتَ) الأبُ (أخذَه) أي: الدَّينَ (من تركتِه، من رأسِ المالِ) كسائرِ الديونِ. وإنْ وجدَ الولدُ عينَ مالِه الذي أقرضَه لأبيه، أو باعَه له، ونحوه، كعينِ ما غصبَه منه بعدَ موتِه، فله - أي: الولدِ - أخذُه، أي: ما وجدَه من عينِ مالِه (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 51 (SanadKitab #803, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.