Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 116

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل سنن الوضوء

وأن يتولى وضوءَه بنفسِه من غَيرِ مُعاونَةٍ.

(و) الثامنَ عشرَ: (أنْ يتولى وضوءَه بنفسِه من غيرِ معاونةٍ) ويباحُ مُعينٌ، وسُنَّ كونُه عن يسارِه.

ولا يصحُّ وضوؤُه أو غسلُه إنْ أُكره فاعلٌ بغيرِ حقٍّ، أما إنْ أُكْره بحقِّ، كما لو أَكره قِنَّه على ذلك، فإنه يَصحُّ.

ويباحُ تنشيفٌ. وتركُهما (¬١) أفضلُ. وكُرِه نفضُ ماءٍ. وقد يجبُ معينٌ ولو بأجرةِ مثلٍ في حقِّ نحوِ أقطعَ.

وقال العلامةُ الشيخُ مرعي (¬٢): ويتجه: وجوبُ تنشيفٍ لمتيمِّمٍ لضيقِ وقتٍ.

قال ابنُ القيمِ: والأذكارُ التي تقولُها العامةُ على الوضوء (¬٣) عند كلِّ عضوٍ، لا أصلَ لها عنه ﷺ، ولا عن أحدٍ من الصحابةِ، والتابعين، والأئمةِ الأربعةِ، وفيه حديثٌ كذبٌ عليه ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 116 (SanadKitab #803, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.