بابُ مسحِ الخُفَّين
يجوزُ بشروطٍ سبعة:
لُبسهُما بعد كمالِ الطهارةِ بالماءِ،
(بابُ مسحِ الخفينِ)
أعقبه للبابِ (¬١) الذي قبلَه؛ لأنَّ مسحَ الحائلِ بدلٌ عن مسحِ ما تحتَهُ.
والمسحُ عليهما من خصائصِ هذه الأمةِ، وأجمعَ أهلُ السنةِ على جوازِه، وخالفَ فيه الشيعةُ. قال الإمامُ أحمدُ: ليس في قلبي من المسحِ على الخفين شيءٌ؛ فيه أربعون حديثًا عن النبيِّ ﷺ. وقال الحسنُ: حدَّثَني سبعون من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه مسحَ على الخفين.
وما في معناهما: أي: معنى الخفين؛ كالجوربين والجرموقين (¬٢)، وكذا العمامةُ والخمارُ (¬٣).
وهو رخصةٌ. والمسحُ أفضلُ من الغَسلِ.
(يجوزُ) المسحُ على الخفين (بشروطٍ سبعةٍ):
أحدُها: (لبسُهما بعد كمالِ الطهارةِ بالماءِ) لحديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ قال: كنتُ مع النبيِّ ﷺ ذاتَ ليلةٍ في سيرٍ، فأَفْرغتُ عليه من الإداوةِ (¬٤)، فغسلَ وجهَه،