وموانِعُه ثَلاثَةٌ:
القَتلُ، والرِّقُّ، واختِلَافُ الدِّينِ.
والمُجمَعُ على تَوريثِهم مِنَ الذُّكُورِ بالاختصَارِ عَشَرَةٌ:
الابنُ، وابنُهُ وإن نَزَلَ، والأبُ، وأبوهُ وإن عَلا، ....
الثالثُ: كونُهما من أهلِ الدِّيوانِ، أي: بكونِهما مكتوبينِ في دَفتَرِ العَطاءِ، وفي قبلةٍ واحدةٍ؛ لدِلالتِه على اجتماعِ نَسَبِهما في أبٍ واحدٍ. ذكرَ ذلك العلَّامةُ محبُّ الدينِ أحمدُ بنُ نصرِ الله البغداديُّ في "شرحه" على فرائضِ "المحرر" (¬١).
(وموانِعُه) أي: التَّوارُثِ (ثلاثةٌ):
أحدُها: (القتلُ).
(و) الثاني: (الرِّقُّ).
(و) الثالثُ: (اختلافُ الدِّينِ) وتأتي في أبوابِها مفصلةً.
وأركانُه ثلاثةٌ: وارثٌ، وموِّرثٌ، وحقٌ موروثٌ.
وشروطُه ثلاثةٌ: تحقُّقُ حياةِ الوَارِثِ أو إلحاقُه بالأحياءِ، وتحقُّقُ موتِ المورِّثِ أو إلحاقُه بالأمواتِ، والعلمُ بالجهةِ المقتضيةِ للإرثِ. وتعلمُ ممَّا يأتي.
(والمجمعُ على توريثِهم من الذُّكُورِ عَشَرَةٌ):
(الابنُ، وابُنُه، وإنْ نزلَ) بمحضِ الذكورِ؛ لقولِه تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النِّساء: ١١] الآية. وابنُ الابنِ ابنٌ؛ لما تقدَّمَ في الوقفِ.
(والأبُ، وأبوهُ وإنْ عَلا) بمَحْضِ الذُّكُورِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ