Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 83

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. ومن الإناث بالاختصار سبع

والأخُ مُطلَقًا، وابنُ الأخِ لا مِنَ الأمِّ، والعَمُّ، وابنُه كذَلِكَ، والزَّوجُ، والمُعتِقُ.

ومِنَ الإنَاثِ بالاختصَارِ سَبْعٌ:

البنتُ، وبنتُ الابنِ وإن نَزلَ أبوها، والأمُّ، والجدَّةُ مُطلَقًا، والأختُ مُطلَقًا،

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النِّساء: ١١] الآية. والجَدُّ أبٌ. وقيل: ثبتَ إرثُه بالسُّنَّةِ؛ لأنَّه ﵇ أعطاه السُدسَ (¬١).

(والأخ مطلقًا) أي: سواءٌ كان لأبٍ، أو لأمٍّ، أو لهما؛ لقولِه تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النِّساء: ١٧٦]، وقولِه: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ السُّدُسُ﴾ [النِّساء: ١٢].

(وابن الأخِ لا) إن كانَ أبوه أخا الميِّتِ (مِنَ الأمِّ) لأنَّه من ذوي الأرحامِ. وابنُ الأخ لأبوينِ أو لأبٍ، عصبةٌ.

(والعمُّ) لا من الأمِّ، (وابنُه كذلك) أي: لا مِن الأمِّ.

(والزَّوجُ، والمُعتِقُ) وعَصبَتُهُ المتعصِّبُون بأنفُسِهم؛ للخبرِ والإجماعِ (¬٢).

(و) المجمعُ على توريثهنَّ (من الإناثِ بالاختصارِ سبعٌ):

(البنتُ، وبنتُ الابنِ وإنْ نزلَ أبوها) بمحضِ الذكورِ.

(والأمُّ، والجدَّةُ مطلقًا) من قِبَلِها، أو من قِبَلِ الأبِ، على تفصيلٍ يأتي.

(والأختُ مطلقًا) أي: سواءٌ كانتْ شقيقةً، أو لأبٍ، أو لأمٍّ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 83 (SanadKitab #803, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.