Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 87

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. فصل الفروض المقدرة ستة
  4. والربع فرض اثنين

وفَرضُ بنتِ الابنِ معَ عَدَم أولادِ الصُّلبِ، وفَرضُ الأُختِ الشَّقيقَةِ مَعَ عَدَمِ الفَرعِ الوارِثِ، وفَرضُ الأُختِ للأبِ مَعَ عَدَمِ الأشقَّاءِ.

والرُّبُعُ فَرضُ اثنَينِ:

فرضُ الزَّوجِ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ، وفَرضُ الزَّوجَةِ فأكثَرَ مَعَ عَدَمِهِ.

تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النِّساء: ١١].

(و) الثالثُ: (فرضُ بنتِ الابنِ) عندَ فقد البنتِ، وفقدِ الابنِ أيضًا، وعندَ انفرادِها عن معصِّبٍ لها من أخٍ، أو ابنِ عمٍّ، إجماعًا؛ قياسًا على بنتِ الصُّلبِ؛ لأنَّ ولدَ الولدِ كالولدِ إرثًا وحجبًا؛ الذكرُ كالذكرِ، والأنثى كالأنثى. ولهذا أشارَ إليه بقولِه: (مع عدمِ أولادِ الصُّلبِ).

(و) الرابعُ: (فرضُ الأختِ الشقيقةِ) أي: الواحدةِ (مع عدمِ الفرعِ الوارثِ) أي: من أولادٍ، وأولادِهم الذكورِ والإناثِ، وعندَ اتفرادِها عن معصِّبٍ لها من أخٍ شقيقٍ، أو جدٍّ، أو أبٍ.

(و) الخامسُ: (فرضُ الأختِ) الواحدةِ (للأب مع عدمِ) الإخوةِ (الأشقاءِ) من ذكرٍ أو أنثى، وعندَ انفرادِها عن معصِّبٍ لها من أَخٍ لأبٍ أو جدٍّ، وعمَّنْ شرطنا فقدَه في الشقيقةِ.

(والرُّبُعُ فرضُ اثنين):

الأول: (فرضُ الزوجِ مع الفرعِ الوارثِ) وهو الابنُ، أو البنتُ، سواءٌ كان منه، أو من غيرِه، أو ولدُ ابنٍ، وإنْ سفلَ أبوه بمحضِ الذكورِ.

(و) الثاني: (فرضُ الزوجةِ فأكثرَ، مع عدمِه) أي: عدمِ الفرعِ الوارثِ، وهم الأولادُ الذكورُ والإناثُ للميِّتِ، من الزوجةِ أو من غيرِها، وأولادُهم الذكورُ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 87 (SanadKitab #803, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.