Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 88

  1. كتاب الفرائض
  2. باب
  3. فصل الفروض المقدرة ستة
  4. والثمن فرض واحد: وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث.

والثُّمُنُ فَرضُ واحِدٍ:

وهو الزَّوجَةُ فأكثَرَ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ.

والإناثُ؛ لأنَّ أولادَ الابنِ كالأولادِ عند عدمِهم إرثًا وحجبًا بالإجماعِ، الذكرُ كالذكرِ، والأنثى كالأنثى؛ قياسًا على الأولادِ.

(والثمنُ (¬١): فرضُ واحدٍ):

(وهو الزوجةُ فأكثرَ) إلى أربعٍ، (مع الفرعِ الوارثِ) وهم البنينَ، الواحدُ فأكثرَ، والبناتُ؛ الواحدةُ (¬٢) فأكثرَ، أو مع أولادِ البنينَ، الذكورُ والإناثُ؛ الواحدُ أو الواحدةُ فأكثرَ؛ قياسًا على الأولادِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 88 (SanadKitab #803, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.