وإنْ لَمْ يبقَ شَيءٌ سَقَطَ، وإذا انفَرَدَ أخَذَ جَميعَ المَالِ.
لكِنْ للجَدِّ والأبِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:
يَرِثَانِ بالتَّعصِيبِ فَقَط مَعَ عَدَم الفَرعِ الوَارِثِ، وبالفَرضِ فَقَط مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ، وبالفَرضِ والتَّعصِيبِ مَعَ أنوثيَّتِهِ.
ولا تَتَمشَّى عَلَى قَواعِدِنَا "المُشرَّكَةُ" وهِيَ: زَوجٌ، وأُمٌّ، وإخوَةٌ لأُمٍّ، وإخوَةٌ أشِقَّاءُ.
واحدٌ أو أكثرَ، أخذَ العاصبُ ما فضلَ عنه؛ لحديثِ: "ألحقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فلأَوْلى رجلٍ ذكرٍ" (¬١).
(وإنْ لم يبقَ شيءٌ) بأنِ استوعبتِ الفروضُ المالَ (سقطَ) العاصبُ؛ لمفهومِ الحديثِ المذكورِ.
(وإذا انفردَ، أخذَ جميعَ المالِ) كلَّه تعصيبًا؛ لقولِه تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النِّساء: ١٧٦]. وغيرُ الأخِ كالأخِ.
(لكنْ للجدِّ والأبِ ثلاثُ حالاتٍ: يرثانِ بالتعصيبِ فقط مع عدمِ الفرعِ الوارثِ، وبالفرضِ فقط مع ذُكورَّيتِه، وبالفرضِ والتعصيبِ مع أُنوثيتِهِ).
(ولا يتمشَّى على قواعدِنا المُشرَّكةُ)، بل تتمشَّى على (¬٢) مذهبِ الإمامِ الشافعيِّ؛ لأنَّ زيدًا شرَّك بينَ الإخوةِ لأمٍّ والأشقاءِ أو لأبٍ في الثلثِ.
(وهي: زوجٌ، وأمٌّ، وإخوةٌ لأمٍّ، وإخوةٌ أشقاءُ) المسألةُ من ستةٍ، للزوجِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السُّدُسُ واحدٌ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ اثنانِ. وسقط