Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 105

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات
  3. لكن للجد والأب ثلاث حالات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سائرُهم؛ لاستغراقِ الفروضِ التركةَ.

وتُسمَّى هذه المسألةُ: المشرَّكةَ، والحماريَّةَ إذا كان فيها إخوةٌ لأبوينِ، ذكرٌ فأكثرُ، منفردًا أو مع إناثٍ؛ لأنَّه يُروى عن عمرَ أنَّه أسقطَ ولدَ الأبوينِ، فقال بعضُهم: يا أميرَ المؤمنين، هبْ أنَّ أبانا كان حمارًا، أليستْ أمُّنا واحدةً؟ فضرَّكَ بينهم (¬١). ويُقالُ: إنَّ بعضَ الصحابةِ قال ذلك (¬٢).

وسقوطُ الأشقاءِ إذنْ، رُوي عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وأبيٍّ بنِ كعبٍ، وابنِ عباسٍ، وأبي موسى، ﵃. وبه قال أبو حنيفةَ.

وعن عمرَ، وعثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، أنهم شرَّكوا بين ولدِ الأبوينِ وولدِ الأمِّ في الثلثِ، فقسموه بينهم بالسَّويةِ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثى، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 105 (SanadKitab #803, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.