. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سائرُهم؛ لاستغراقِ الفروضِ التركةَ.
وتُسمَّى هذه المسألةُ: المشرَّكةَ، والحماريَّةَ إذا كان فيها إخوةٌ لأبوينِ، ذكرٌ فأكثرُ، منفردًا أو مع إناثٍ؛ لأنَّه يُروى عن عمرَ أنَّه أسقطَ ولدَ الأبوينِ، فقال بعضُهم: يا أميرَ المؤمنين، هبْ أنَّ أبانا كان حمارًا، أليستْ أمُّنا واحدةً؟ فضرَّكَ بينهم (¬١). ويُقالُ: إنَّ بعضَ الصحابةِ قال ذلك (¬٢).
وسقوطُ الأشقاءِ إذنْ، رُوي عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وأبيٍّ بنِ كعبٍ، وابنِ عباسٍ، وأبي موسى، ﵃. وبه قال أبو حنيفةَ.
وعن عمرَ، وعثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، أنهم شرَّكوا بين ولدِ الأبوينِ وولدِ الأمِّ في الثلثِ، فقسموه بينهم بالسَّويةِ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثى، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ (¬٣).