Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 147

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث

بَابُ الإقرَارِ بمُشَارِكٍ في المِيَراثِ

إذا أقَرَّ الوارِثُ بمَنْ يُشَارِكُه في الإرثِ، أو بمَنْ يحجُبُه، كأخٍ أقرَّ بابنٍ للميِّتِ، صَحَّ، وثَبَتَ الإرْثُ والحَجْبُ.

فإذا أقرَّ الورَثَةُ المُكلَّفُونَ بِشَخصٍ مَجهُولِ النَّسَبِ، وصَدَّقَ، أو كَانَ صَغيرًا أو مجنونًا، ثَبَتَ نسَبُهُ وإرثُه. لكِنْ يُعتَبرُ لثبُوتِ نَسَبِه مِنَ الميِّتِ إقرَارُ جَميعِ الوَرَثَةِ، حتَّى الزَّوجِ ووَلَدِ الأم، …

(بابُ الإقرارِ بمُشَارِكٍ في الميراثِ)

أي: بيانُ العملِ إذا أقرَّ بعضُ الورثةِ.

(إذا أقرَّ الوارثُ بمَن يشاركُهُ في الإرثِ، أو بمن يحجُبُه، كأخٍ أقرَّ بابنٍ للميِّتِ، صحَّ) الإقرارُ (وثبتَ الإرثُ والحَجْبُ).

(فإذا أقرَّ الورثةُ) وهم -المُقِرُّون- (المُكلَّفون) لأنَّ إقرارَ غيرِ المكلَّفِ لا يُعَوَّلُ عليه (بشخصٍ مجهولِ النَّسبِ) وأمكَنَ كونُه مِن الميِّتِ، ولم يُنَازَعِ المقِرُّ في نَسبِ المقَرِّ به، فإنْ نُوزِعَ فيه، فليس إلحاقُه بأحدِهما أَوْلَى من الآخرِ (وصدَّقَ) مُقَرٌّ به مكلَّفٌ مُقِرًّا (أو كمان) المُقَرُّ به (صغيرًا أو مجنونًا)، ولو لم يصدِّقْه (ثبتَ نسبُه وإرثُه) فيقاسِمُهم.

(لكنْ يُعتبرُ لثبوتِ نسبِه من الميت (¬١)) شروطٌ أربعةٌ:

الأول: (إقرارُ جميعِ الورثةِ، حتى الزوجِ، وولدِ الأمِّ) أنَّه ولدُ الميِّتِ، أو

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 147 (SanadKitab #803, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.