Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 148

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث

أو شَهَادَة عَدْلَينِ مِنَ الوَرَثَةِ، أو مِنْ غَيرِهِم.

فإنْ لَمْ يقِرَّ جَميعُهُمْ، ثبَتَ نسَبُهُ وإرثه مِمَّنْ أقرَّ بهِ، فيشَارِكُة فِيمَا بيَدِهِ،

أخوه، ونحوُه، أو شهدَا (¬١) أنَّه أقرَّ به في حياتِه، أو شهدا أنَّه وُلِدَ على فراشِه، ثبتَ نسبُه وإرثُه؛ لأنَّ ذلك حقٌّ شهِدَ به عدلان، كسائرِ الحقوقِ (¬٢): (أو شَهادَةُ (¬٣) عَدلَينِ مِن الوَرثَةِ، أو مِن غَيرِهم).

وإنْ أقرَّ بعضُ الورثةِ بوارثٍ للميِّتِ، ولم ينازِعْ فيه منازِعٌ، وتصديقُ المُقَرُّ به إنْ كانَ مكلَّفًا، وإمكانُ كونِه من الميِّتِ (¬٤).

فإنْ كان الميِّتُ دونَ ابنِ عشرٍ، لم يصحَّ الإقرارُ بولدٍ له.

فإنْ فُقِدَ شيءٌ من الشروطِ الأربعةِ، فلا ثبوتَ للنسب.

وحيثُ ثبتَ نسبُه، فإنَّه يثبُتُ إرثُه، فيقاسمُهم، إن لم يَقُمْ به مانعٌ من موانعِ الإرثِ، نحوِ رِقٍّ.

(فإنْ لمْ يُقِرَّ جميعُهُم) بل أقرَّ (¬٥) بعضُ الورثةِ به، ولم يشهدْ به عَدلانِ، مع إقرارِ بعضِ الورثةِ، (ثبتَ نسبُه وإرثُه ممَّنْ أقرَّ به) دونَ الميِّتِ وبقيةِ الورثةِ، (فيُشارِكه) المُقَرُّ به، ولزِمَ المقِرَّ أنْ يدفعَ (فيما بيدِه) عن ميراثِه، على مقتضى إقرارِه؛ لأنَّه مُقِرٌّ بأنَّ ذلك له. فلو جَحَدَ بعدَ إقرارِه، لم يُقبلْ جَحْدُه؛ لأنَّه رجوعٌ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 148 (SanadKitab #803, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.