Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث

أو يأخُذُ الكُلَّ إنْ أسقَطَهُ.

عن إقرارٍ بحَقٍّ عليه لغيرِه (¬١).

(أو يأخذُ الكلَّ إنْ أسقطَه) المُقَرُّ به؛ لإقرارِه أنَّه له، فلزِمَه (¬٢) دفعُه إليه. فلو أقرَّ أحدُ (¬٣) ابنَيهِ بأخٍ مِثلِه، فلِلمُقَرِّ له ثلثُ ما بيدِه، أي: يدِ المُقِرِّ؛ لأنَّ إقرارَه تضمَّنَ أنَّه لا يستحقُّ أكثرَ من ثُلثِ التركةِ، وفي يدِه نصفُها، فيكونُ السُّدسُ الزائدُ للمُقَم به.

وإنْ أقرَّ بأختٍ، فلها خُمسُ ما بيدِه؛ لأنَّه لا يدَّعي أكثرَ من خُمُسَي المالِ، وذلك أربعةُ أخماسِ النصفِ الذي بيدِه، يَبقى خُمُسهُ، فيدفعُه لها.

وإنْ أقرَّ ابنُ ابنٍ بابنٍ، دفعَ له كلَّ ما بيدِه؛ لأنَّه يحجبُه.

وطريقُ العَملِ في مسائلِ هذا البابِ كلِّه: بضَربِ مسألةِ الإقرارِ في مسألةِ الإنكارِ إنْ تبايَنَتا، وتُراعَى الموافقَةُ إن كانتْ، فتَرُدُّ إحدَى المسأَلَتينِ إلى وَفْقِها، وتَضربهُ في الأخرى. وإن تدَاخَلتا، اكتفينا بالكُبرى، أو تماثَلَتا، اكتفينا بإحدَاهما؛ لأنَّ القصدَ أنْ تخرُجَ المسألتَانِ من عدَدٍ واحدٍ، ويُدفَعُ لمُقِرٍّ سهمُه من مسألةِ الإقرارِ مضروبًا في مسألةِ الإنكارِ أو وَفْقِها، ويُدفع (¬٤) لمنكرٍ سهمُه من مسألةِ الإنكارِ مضروبًا في مسألةِ الإقرارِ أو وَفْقِها، ويُجمعُ ما حَصلَ للمُقرِّ والمنكِرِ مِن الجامِعَةِ، ويُدفَعُ لمقَرِّ بهِ ما فَضَلَ مِن الجامِعَة.

مثالُه: لو أقرَّ أحدُ ابنين بأخوينِ، فصدَّقَه أخوه في أحدِهما، ثبتَ نسبُه، أي: المتَّفقِ عليه، لإقرارِ جميعِ الورتةِ به، فصاروا ثلاثةً، ومسألةُ الإقرارِ من أربعةٍ،

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 149 (SanadKitab #803, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.