Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 150

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والإنكارِ من ثلاثةٍ، وهما متباينتان، فتُضربُ مسألةُ الإقرارِ في مسألةِ الإنكارِ، تكونُ اثني عشرَ؛ للمنكرِ سهمٌ من مسألةِ الإنكارِ، وللمتَّفقِ عليه إنْ صدَّقَ المقِرَّ مثلُ سهمِه، ثلاثةٌ من اثني عشرَ، وإنْ أنكرَهُ، فله مثلُ سهمِ المنكرِ، أربعةٌ من اثني عشرَ، وللمختَلَفِ فيه ما فضَلَ من الاثني عشرَ، وهما سهمانِ حالَ التصديقِ من الثالثِ، وسهمٌ حالَ الإنكارِ منه. انتهى (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 150 (SanadKitab #803, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.