Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 153

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه

بَابُ مِيَراثِ المُعتَقِ بَعضُهُ

الرَّقيق مِنْ حَيثُ هو لا يَرِث وَلَا يُورَث. لكِنَّ المُبعَّضَ يَرِثُ ويُورَثُ، ويحجُبُ بقَدرِ ما فِيهِ مِنَ الحُريَّةِ.

(بابُ ميراثِ المُعتَقِ بعضُهُ)

وما يتعلَّق به. (الرقيقُ) الكامِلُ رِقُّه الذي لم يحصُلْ فيه شَيءٌ من أسبابِ العِتقِ ومُقَدِّماتِه (مِن حَيثُ هو) أي: الرَّقيقُ، ولو كانَ مُدَبَّرًا، أو مكاتبًا، أو أمَّ ولدٍ، ومَن عُلِّقَ عتقُه بصفةٍ ولم توجدْ. (لا يرثُ، ولا يُورَثُ) لأنَّ فيه نقصًا، منَعَ كونَه مَوروثًا، فمنعَ كونَه وارثًا، كالمرتدِّ.

وأجمعوا على أنَّ المملوكَ لا يُورَثُ؛ لأنَّه لا مالَ له، ولأنَّ السيِّدَ أحقُّ بمنافعِه واكتسابِه في حَياتِه، فكذا بعدَ مماتِه.

وأما المكاتَبُ؛ فلحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا: "المكاتَبُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ". رواه أبو داودَ (¬١). وظاهرُه: ولو مَلَكَ قدْرَ ما عليه فأكثرَ.

(لكنَّ المُبَعَّضَ يرِثُ ويُورَثُ ويَحجُبُ) ويُعَصِّبُ (بقَدرِ ما فيهِ مِن الحريَّةِ) أي: بقَدرِ جُزئِه الحرِّ. وهو قَولُ عَليٍّ، وابنِ مَسعُودٍ (¬٢).

وقال زيدُ بنُ ثابِتٍ: لا يَرِثُ ولا يُورَثُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 153 (SanadKitab #803, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.