Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 154

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه

وإنْ حَصَلَ بينَهُ وبينَ سَيِّدِهِ مُهَايَأةٌ، فَكُلُّ تَرِكَتهِ لوارثه، وإلَّا فبينَهُ وبينَ سيِّدِهِ بالحِصَصِ.

وقال ابنُ عباسٍ: هو كالحرِّ في جميعِ أحكامِه، في توريِثه، والإرثِ منه، وغيرِهما (¬١).

ولنا حديثُ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بسندِه إلى ابنِ عباس مرفوعًا، قال في العبدِ يَعتِقُ بعضُه: "يرِثُ ويُورَثُ على قدرِ ما عَتَقَ منه" (¬٢). ولأنَّه يجبُ أنْ يثبتَ لكلٍّ بعضُ حكمِه، كما لو كان الآخرُ مثلَه، وقياسًا لأحدِهما على الآخرِ.

(وإنْ حصلَ بينَه وبين سَيِّدِه مُهَايأةٌ، فكُلُّ تركتِه) أي: المبعَّضِ (لوارثِه) أي: المبعَّضِ؛ لأنَّه لم يبقَ لسَيِّدِه معَه حقٌّ، (وإلا): لم يكنْ مُهَايأةً، (فبينَه وبينَ سيِّدِه بالحصصِ).

وما كسَبَ المعتَقُ بعضُه يجزئِه الحرِّ؛ بأنْ كانَ هَايأَ سيِّدَه، فما كسبَه في نوبتِه، فهو له خاصَّةُ. أو ورِثَ المبعَّضُ بجزئِه الحرِّ شيئًا، فهو له خاصةً، أو كان قاسَمَ سيِّدَه في حياتِه كَسْبَه، فهو له خاصَّةً، لا حقَّ لمالكِ باقيه في شيءٍ منه.

وما ملكه (¬٣) بجزئِه الحرِّ، أو ورِثَه، أو خصَّصَه مِن مقاسَمةِ سيِّدِه، فهو لورَثتِه.

فابنٌ نصفُه حرٌّ، ومعه أمٌّ وعمٌّ حرَّانِ، لو كان الابنُ كاملَ الحريَّةِ، كانَ للأمِّ السُّدُسُ، وله الباقي، وهو نصفٌ وثلثٌ، ولا شئَ للعمِّ. فله مع نصفِ حريتهِ، أي: الابنِ، نصفُ ما لَه لو كان حرًّا كلَّه، وهو ربعٌ وسدسٌ، وللأمِّ ربعٌ؛ لأنَّ الابنَ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 154 (SanadKitab #803, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.