Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 221

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح وشروطه
  3. وشروطه خمسة

ولا: قَبِلتُ نِكَاحَها لابنِي، ولهُ غَيرُهُ، حتَّى يُميَّزَ كُلٌّ مِنهُمَا باسمِهِ، أو صِفَتِهِ.

الثَّانِي: رِضَا زَوجٍ مُكلَّفٍ، ولَو رَقِيقًا، فيُجبِرُ الأبُ -لا الجَدُّ-[غَيرَ المكلَّفِ، فإنْ لَم يَكُنْ فَوصيُّهُ،

ولهذا قال: (حتى يُميَّزَ كُلٌّ مِنهُما) أي: مِن الزَّوجَينِ (باسمِه) كفَاطِمَةَ، أو عائشَةَ بِنتي، أو أحمدَ أو محمَّدَ ولَدي، (أو صِفَتِه) حتى لا يُشارِكَهَا فيها غَيرُهَا مِن أخَوَاتِهَا، كالكُبرَى، أو الطَّويلَةِ، أو السَّودَاءِ، أو الحمراءِ.

(الثاني) من شُروطِ النكاحِ: (رِضَا زَوجٍ) فلا يَصحُّ إن أُكرِهَ أحَدُهُما بغَيرِ حقِّ، كالمَبيعِ (مُكلَّفٍ) أي: بالِغٍ عاقِلٍ، (ولو) كانَ المكلَّفُ (رَقيقًا) نصًا. فليسَ لسيِّدِه إجبارُهُ؛ لأنَّه يملِكُ الطلاقَ، فلا يُجبَرُ على النكاحِ، كالحُرِّ، ولأنَّهُ خالِصُ حقِّه، ونَفعُهُ له، فلا يُجبَرُ عليه، أي: على النكاحِ، كالحُرِّ. والأَمرُ لإنكاحِهِ في قولِه تعالى: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النُّور: ٣٢] مُختَصٌّ بحالِ طَلَبِه، بدَليلِ عَطفِه على الأَيَامَى، وإنَّمَا يُزَوَّجْنَ عِندَ الطَّلَبِ، ولأنَّ مُقتَضَى الأمرِ الوجُوبُ، وإنَّمَا يجِبُ تَزويجُه إذا طَلَبه. وأمَّا الأَمَةُ، فالسيِّدُ يملِكُ مَنافِعَ بُضْعِهَا والاستمتاعَ بها، بخلافِ العَبدِ. والإجارةُ عقدٌ على مَنافِعِ بَدَنِه، وسيِّدُهُ يملِكُ استيفاءَهَا، بخلافِ النكاح.

(فيُجبِرُ الأَبُ -لا الجَدُّ) لعُمومِ الأحادِيثِ، ولأنَّه قاصِرٌ عن الأَبِ، فلم يَملِك الإجبَارَ- (غَيرَ المكلَّفِ) أي: البالِغِ. للأبِ تَزويجُ بَنيهِ الصِّغَارِ.

(فإنْ لم يَكُن) الأَبُ مَوجُودًا (فوَصيُّهُ) أي: الأَبِ في النِّكاحِ. قالَهُ الخِرَقيُّ، وجَزَمَ به الزركشيُّ. قال في "الفروع": وهو أظهَرُ، لقِيامِهِ مَقامَه (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 221 (SanadKitab #803, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.