Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 222

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح وشروطه
  3. وشروطه خمسة

فإنْ لَم يَكُنْ فالحَاكِمُ لِحَاجَةٍ. ولا يَصِحُّ مِن غَيرِهِم أنْ يزوِّجَ] غيرَ المُكلَّفِ، ولو رَضِيَ.

ورِضَا زَوجَةٍ حُرَّةٍ عَاقِلَةٍ ثَيِّبٍ تَمَّ لهَا تِسعُ سِنينَ،

(فإنْ لم يَكُن) بأنْ عُدِمَ وَصيُّ الأَبِ، وثَمَّ حاجَةٌ إلى نِكَاحِهِمَا، (فالحَاكِمُ لحاجَةٍ) أي: وثمَّ حاجَةٌ إلى (¬١) النكاحِ وغَيرِهِ (¬٢)، كما في "الإقناع" (¬٣)، يُزوِّجُهُما؛ لأنَّه يَنظُرُ في مَصالِحِهِما بعدَ الأَبِ ووصيِّهِ.

ومَن يُخنَقُ في بعضِ (¬٤) الأحيَانِ إذا بَلَغَ، لا يَصِحُّ تزويجُه إلَّا بإذنِه؛ لأنَّه مُمكِنٌ، ومَن أمكَنَ أن يتزوَّجَ لِنَفسِه، لم تثبُت وِلايَةُ تزويجه لغيره، كالعَاقِلِ. ومَن زَالَ عَقلُهُ ببِرْسَامٍ، أو مَرَضٍ يُرجَى زَوالُه، فكالعَاقِلِ.

(ولا يَصِحُّ) أي: تَزويجُ الصَّغيرِ والمجنُونِ (مِن غَيرِهِم) أي: بقيَّةِ الأَولِياءِ، وهُم مَن عَدَا الأبِ فوَصيِّهِ والحَاكِمِ؛ لأنَّه لا نَظَرَ لغَيرِ هؤلاءِ في مَالِهِمَا ومَصالِحِهِمَا المتعلِّقَةِ به.

(أن يُزَوِّجَ غَيرَ المكلَّفِ) أي: دُونَ البُلُوغِ (ولو رَضِيَ) أي: تَزويجَ صغيرَةٍ لها دُونَ تِسعِ سِنينَ بحَالٍ، أي: في حالٍ مِن الأحوَالِ. وليسَ لها إِذنٌ صَريحٌ.

(ورِضَا زَوجَةٍ حُرَّةٍ عاقِلَةٍ ثيِّبٍ تمَّ لها تِسعُ سِنينَ) فأكثَرُ، ولها إذنٌ صَحيحٌ (¬٥) مُعتَبَرٌ، يُشتَرَطُ معَ ثُيوبَتِهَا، ويُسَنُّ معَ بَكارَتِهَا. نصًا؛ لحديثِ أبي هريرة مرفوعًا:

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 222 (SanadKitab #803, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.