Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 268

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. وقسم مشترك

أوْ بِهِ بَخَرٌ، أو قُرُوحٌ سَيَّالةٌ، أو كَوْنُهَا فَتْقاءَ بانْخِرَاقِ مَا بَيْنَ سَبِيلَيْها، أو كَوْنُهَا مُسْتَحاضَةً.

وقِسْمٌ مُشْتركٌ:

وهُوَ الجُنُون، ولَوْ أحْيَانًا،

رَتْقَاءُ -بالمدِّ- فالرَّتْقُ: تَلاحُمُ الشَّفرَينِ خِلقَةً. وإلَّا يَكُن ذلكَ بأصلِ الخِلقَةِ، فهي قَرْنَاءُ، وعَفْلاءُ.

وظاهِرُ كلامِ مَتنِ "المنتهى": أنَّ القَرَنَ والعَفَلَ في العُيوبِ شيءٌ واحدٌ، وقاله القاضي.

وقيلَ: القَرْنَاءُ: مَن نَبَتَ في فَرجِها لحمٌ زائدٌ، فسَدَّه. والعَفَلُ: ورَمٌ يكونُ في الُّلحمَةِ التي بينَ مَسلَكَي المرأة، فيَضيقُ مِنه فَرجُها، فلا يَنفُذُ فيه الذَّكَرُ. حكاه الأزهريُّ، فهما مُتغايِرَان.

وقِيلَ: القَرَنُ: عَظمٌ. والعَفَلُ: رَغوَةٌ فيه تَمنَعُ لذَّةَ الوَطءِ. ويَثبتُ به الخِيارُ على كِلا الأقوالِ (¬١).

(أو بِه) أي: الفَرجِ (بَخَرٌ) أي: نتَنٌ يثورُ عِندَ الوَطءِ، (أو) بالفَرجِ (قُروحٌ سيَّالَةٌ).

(أو كَونُهَا فَتقَاءَ بانخِرَاقِ ما بَينَ سَبيلَيهَا، أو كَونُهَا مُستحاضَةً) فتثبُتُ للزَّوجِ الخيارُ بِكُلِّ مِن هذِه.

(وقِسمٌ مُشتَرَكٌ) بينَ الرجلِ والمرأةِ، وهو القِسمُ الثالِثُ من العيوب المُثبِتَةِ للخِيارِ.

(وهو الجُنونُ، ولو) كانَ يُخنَقُ (أحيانًا). وإن زالَ العَقلُ بمرَضٍ، كَإغمَاءٍ،

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 268 (SanadKitab #803, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.