Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 267

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. وقسم يختص بالأنثى

وإنْ كَانَ عِنِّينًا بإقْرَارِه، أو ببَيِّنَةٍ، أو طَلَبَتْ يَمِينَه، فنَكَل، ولم يَدَّعِ وطأً، أُجِّلَ سَنَةً هِلاليَّةً مُنذُ تَرَافُعِه إلى الحاكِمِ، فإنْ مَضَتْ ولم يَطَأْهَا، فلَهَا الفَسْخُ.

وقِسْمٌ يَختَصُّ بالأُنْثَى:

وهو كَوْنُ فَرْجِهَا مَشدودًا لا يَسْلُكُه ذَكَرٌ،

(وإن كانَ عِنِّينًا بإقرَارِه، أو) ثَبتَت عُنَّتُه (ببيِّنَةٍ) قال في "المبدع": فإن كانَ للمدَّعِي بيِّنَةٌ مِن أهلِ الخِبرَةِ والثِّقَةِ، عُمِلَ بها.

(أو) عُدِمَ الإقرارُ والبيِّنَةُ فـ (طَلَبَت يمينَهُ، فنَكَلَ) عن اليَمينِ (ولم يدَّعِ وَطأً) قَبلَ دَعوَاهَا (أُجِّلَ سنَةً هِلاليَّةً) ولو عَبدًا (مُنذُ تَرافُعِهِ إلى الحاكِمِ) فيَضرِبُ الحاكِمُ له المدَّةَ، ولا يَضرِبُها غَيرُهُ؛ فإنَّ العَجزَ قد يكونُ لِعُنَّتِه، وقد يَكونُ لمَرَضٍ، فضُرِبَ له (¬١) سَنَةٌ، لتَمُرَّ بِهِ الفُصولُ الأربَعَةُ، فإن كانَ مِن يَبَسٍ، زالَ في فصلِ الرُّطُوبَةِ، وبالعَكسِ، وإن كانَ مِن بُرودَةٍ، زالَ في فَصلِ الحَرارَةِ، وإن كان من احتِراقِ مزاجٍ، زالَ في فصل الاعتِدَالِ.

(فإن مَضَت) الفصولُ الأربعَةُ ولم يَزُلْ، عُلِمَ أنَّهُ (¬٢) خِلقَةٌ (ولم يَطَأهَا، فلَها الفَسخُ) لما تقدَّم.

(وقِسمٌ) مِن الحُيُوبِ (يختصُّ بالأُنثَى) وهو القِسمُ الثاني مِن العُيوبِ المُثبِتَةٍ للخِيارِ:

(وهو كَونُ فَرجِهَا مَسدُودًا لا يَسلُكُهُ ذَكَرٌ) فإن كانَ ذلِكَ بأصلِ الخِلقَةِ، فهِيَ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 267 (SanadKitab #803, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.