Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 266

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. قسم يختص بالرجل

باب حُكْمِ العُيوبِ في النِّكَاحِ

وأقْسَامُها المُثْبِتَةُ لِلخِيارِ ثَلاثةٌ:

قِسْمٌ يَخْتَصُّ بالرَّجُلِ:

وهُوَ كَوْنُه قَدْ قُطِعَ ذَكَرُه، أو خُصْيَتَاه، أو أشَلَّ، فلها الفَسْخُ في الحالِ.

(بابُ حُكمِ العُيوبِ في النِّكاحِ)

أي: بيان ما يثبتُ به الخيارُ مِنها، وما لا خِيارَ به.

(وأقسَامُها المُثبِتَةُ للخِيارِ ثَلَاثةٌ):

منها: (قِسمٌ يختَصُّ بالرَّجُل)، وقد ذكَرَه بقَولِه:

(وهو) أي: القِسمُ المختصُّ بالرَّجُلِ ثلاثَةُ أشياء:

أحَدُها: (كونُه) أي: الرَّجُلِ (قَد قُطِعَ ذَكرُه) كُلُّهُ، (أو) قُطِعَ (خُصيتَاهُ، أو أشَلَّ) الذَّكَر، (فلَها الفَسخُ في الحالِ) ويُروَى ثُبوتُ الخيارِ لِكُلٍّ مِن الزَّوجَين -إذا وجَدَ بالآخَرِ عَيبًا في الجُملَةِ- عن عمرَ، وابنِه، وابنِ عبَّاسٍ.

وعن علي: لا تُرَدُّ الحرَّةُ بعَيب (¬١). وعن ابنِ (¬٢) مَسْعُودٍ: لا يُفسَخُ النِّكاحُ بعَيبٍ (¬٣).

ولنَا: أنَّ المرأةَ أحَدُ العِوَضَينِ في النِّكاحِ، فجازَ ردُّها بعَيبٍ، كالصَّدَاقِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 266 (SanadKitab #803, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.