Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 275

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار

وإنْ كانَ بعدَ الدُّخُولِ، وُقِفَ الأمرُ إلَى انقِضَاءِ العِدَّةِ، فإنْ أسْلَم المُتخلِّفُ قَئلَ انقِضائِهَا، فَعَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإلَّا تبيَّنا فَسْخَهُ مُنذُ أسْلَمَ الأوَّل،

فلَها نِصفُ المهرِ؛ لأنَّ الفُرقَةَ حصَلَت مِن جِهَتِه، أشبَهَ ما لو طلَّقَها.

(وإن كانَ بعدَ الدُّخُولِ، وقفَ الأمرُ إلى انقِضاءِ العِدَّةِ) لحديث مالك في "الموطأ" عن ابنِ شِهابٍ قال: كانَ بينَ إسلامِ صَفوانَ بن أميَّةَ وامرأتِه ينتِ الوَليدِ بن المغيرَةِ نحوٌ من شَهرٍ، أسلَمَت يومَ الفَتحِ، وبَقِي صفوانُ حتَّى شَهِدَ حُنينًا والطائِفَ وهو كافِرٌ، ثم أسلَم، فلم يُفرِّق النبيَّ ﷺ بينَهُما. واستقرَّت عِندَهُ امرأتُه، بذلِكَ النكاحِ. قال ابن عبد البرِّ: شُهرَةُ هذا الحديثِ أقوَى من إسنادِه.

وقال ابنُ شُبرُمَةَ: كان الناسُ (¬١) على عَهدِ رسول الله ﷺ يُسلِمُ الرَّجلُ قبلَ المرأَةِ، والمرأة قبلَ الرَّجلِ، فأيُّهُما أسلَمَ قبلَ انقِضاءِ العدَّةِ، فهِي امرَأتُه، فإن أسلَمَ بعدَ العِدَّةِ، فلا نِكاحَ بَينَهُما.

وهذا بخِلافِ ما قبلَ الدُّخولِ، فإنَّه لا عِدَّةَ لها، فتتعجَّل البَينُونَة (¬٢)، كالمطلَّقَةِ (¬٣).

(فإن أسلَمَ المتخلِّفُ قَبلَ انقِضائِها) أي: العدَّةِ، (فعَلَى نِكاحِهما)؛ لما سَبَقَ.

(وإلَّا) يُسلِم الثاني قَبلَ انقِضَاءِ العدَّةِ (تَبيَّنَّا فَسخَه) أي: النِّكاحِ (مُنذُ أسلَمَ الأوَّلُ) مِنهُما، لاختِلافِ الدِّينِ، ولا تحتَاجُ لعدَّةٍ ثانيةٍ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 275 (SanadKitab #803, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.