Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 291

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، ولها نماؤه إن كان معينا، ولها التصرف فيه.

وإنْ كانَ تَالِفًا، رجَعَ في المِثْلي بنِصْفِ مِثْلِه، وفي المتَقَوَّمِ بنِصْفِ قِيمَتِه يَوْمَ العَقْدِ.

والذِي بيَدِه عُقْدَة النِّكاحِ: الزَّوْجُ. فإذَا طلَّقَ قَبلَ الدُّخُولِ، فأيُّ الزوجيْنِ عَفَا لصاحِبِه عمَّا وجَبَ لَهُ مِن المَهْرِ -وهُوَ جائِزُ التَّصرُّفِ- بَرِئَ مِنْهُ صاحِبُه.

وإنْ وَهَبَتْة صَدَاقَهَا قَبْلَ الفُرْقَةِ، ثُمَّ حَصَل ما يُنَصِّفه، كطَلاقٍ، رجَع عَلَيْها ببَدَلِ نِصْفِه،

يُمكِنُها دفعُ الأصلِ بدُونِ زِيادَتِه.

(وإن كانَ) الصداقُ (تالِفًا) بعدَ قَبضِهِ، كمَوتِهِ واحتِرَاقِه (رجَعَ) زوجٌ (في) الصَّدَاقِ (المثليِّ بِنِصفِ مِثلِه، وفي) الصَّدَاقِ (المتقَوَّمِ بِنصفِ قِيمَتِه) إن كانَ مُتميِّزًا (يومَ العَقدِ) ورجَعَ في غيرِ المتميِّزِ إذا كانَ مُتقوَّمًا بنِصفِ قِيمَتِه يومَ فُرقَةٍ على أدنى (¬١) صِفَةٍ مِن عَقدٍ إلى قَبضٍ.

(والذي بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ) في قولِه تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧]: الزَّوجُ، لا وَليُّ الصَّغير.

(فإذا طلَّقَ قَبلَ الدُّخُولِ، فأيُّ الزَّوجَينِ عَفَا لصَاحِبه) أي: الزَّوجِ الآخَرِ (عَمَّا وجَبَ) أي: استقرَّ (لهُ) بالطَّلاقِ (مِنَ المَهْرِ -وهو جائِزُ التصرُّفِ) بأنْ كانَ مُكلَّفًا رَشيدًا (بَرِئَ مِنهُ صاحِبُه) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النِّساء:٤].

(وإنْ وَهَبَتْهُ صداقَها قبلَ الفُرقَةِ، ثمَّ حصَلَ ما يُنَصِّفُهُ، كطلاقٍ) قبلَ الدُّخُولِ (رجَعَ عليها) الزَّوجُ (ببدَلِ نِصفِه) أي: الصَّداقِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 291 (SanadKitab #803, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.