Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، ولها نماؤه إن كان معينا، ولها التصرف فيه.

وإنْ حصَل ما يُسْقِطُه، رجَعَ ببَدَلِ جَمِيِعه.

(وإن حصَلَ ما يُسقِطُه) وهي ما إذا ارتَدَّت بعدَ أن أسقَطَت عنهُ صداقَها، (رجَعَ) الزَّوجُ (بِبَدَلِ جَميعِه) لأنَّ عَوْدَ نِصفِ الصَّدَاقِ أو كُلِّهِ إلى الزَّوجِ بالطلاقِ أو الردَّةِ، وهما غَيرُ الجِهَةِ المُستَحَقِّ بها الصَّدَاقُ أوَّلًا، فأشبَهَ ما لو أَبرَأَ إنسانٌ آخَرَ من دَينٍ، ثمَّ ثبَتَ له (¬١) عليهِ مِثلُهُ مِن وَجهٍ آخَرَ، فلا يَتَساقَطانِ بِذلِكَ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 292 (SanadKitab #803, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.