Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 295

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره
  4. ويقرره كاملا

وبِطَلاقِهَا في مَرَضٍ تَرِثُ فِيه، وبِخَلْوَتِه بِهَا عَنْ مُمَيِّزٍ، إنْ كانَ يَطأ مِثْلُه، ويُوطأ مِثْلُهَا.

ويَثبُت بتَحَمُّلِها ماءَهُ النَّسبُ (¬١).

(و) يُقَرِّرُه (بِطلاقِها) أي: الزَّوجَةِ (في مَرضٍ تَرِثُ فِيه) يعني: أنَّ الزوجَ إذا مَرِضَ مَرضَ الموتِ المخوفَ، وطلَّقَ زوجَتَه فِرارًا، ثم ماتَ فيه، تقَرَّرَ عليه الصداقُ كامِلًا بالمَوتِ؛ لوُجُوبِ عِدَّةِ الوفاةِ عليها في هذِه الحالَةِ، فوجَبَ كمالُ المهرِ، ما لم تتزوَّج أو ترتدَّ عن الإسلام؛ لأنها لا تَرِثُه إذَنْ.

(و) يُقرِّرُه كاملًا (بخَلوَتِه بها) وإن لم يَطَأْهَا (عن مُمَيِّزٍ) وبالِغٍ مُطلَقًا، أي: مُسلِمًا كان أو كافرًا، ذكَرًا أو أُنثى، أعمَى أو بَصيرًا، عاقِلًا أو مجنونًا (إنْ كَانَ (¬٢)) الزَّوجُ (يَطَأ مِثلُه) كابنِ عَشرٍ فأكثَرَ (و) كانَت الزوجَةُ (يُوطَأ مِثلُها) كبِنتِ تِسعٍ فأكثَرَ. فإن كانَ أحَدُهُما دونَ ذلك، لم يتقرَّر المهرُ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 295 (SanadKitab #803, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.