Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 296

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل إذا اختلفا في قدر الصداق، أو جنسه، أو ما يستقر به: فقول الزوج، أو وارثه. وفي القبض، أو تسمية المهر

فَصْلٌ

وإذَا اخْتَلَفَا في قَدْرِ الصَّدَاقِ، أوْ جِنْسِه، أوْ مَا يَسْتَقِرُّ بِهِ: فقَوْلُ الزَّوْجِ، أوْ وَارِثِه. وفي القَبْضِ، أو تَسْمِيةِ المَهْرِ:

(فَصلٌ)

(وإذا اختلَفَا) أي: الزَّوجَانِ، أو اختَلَفَ ورثَتُهُما، أو أحدُهُما وورَثُةُ الآخر، أو اختَلَفَ زوجٌ ووليُّ نحوِ صغيرَةٍ، أو وَليُّ زَوجِ نَحوِ صَغيرٍ معَ زوجَةٍ رشيدَةٍ، أو معَ وَليِّ يَخرِها، أو معَ وَارِثِها (¬١) (في قَدرِ الصَّداقِ) بأنْ قالَ: تَزوَّجتُكِ على عِشرين، فتقولُ: بل على ثَلاثِين.

(أو) في (جِنسِه) بأن قالَ: على فِضَّةٍ، فتقولُ: على ذَهَبٍ.

أو في عَينِهِ؛ بأن قالَ: على هذا العَبدِ، فتقولُ: بل على هذِه الأمَةِ.

أو في صِفَتِهِ؛ بأن قالَ: على عَبدٍ زِنجِيٍّ، فقَالَت: بل أبيَض.

(أو) في (ما يَستَقِرُّ به) الصداقُ؛ بأن ادَّعَت وَطئًا، أو خَلوَةً، فأنكَرَ (فقَولُ الزَّوجِ) بِيَمينِه (أو وارِثِه) أو وَلِيِّهِ بيَمينِه؛ لأنَّه مُنكِرٌ، والقَولُ قَولُه بيَمينِه؛ لحَديث: "البيِّنَةُ على المدَّعِي، واليَمينُ على مَن أنكَرَ" (¬٢).

(وفي القَبضِ) أي: قَبضِ الصَّداقِ (أو تَسمِيَةِ المهْرِ) أي: مَهرِ المِثلِ؛ بأن

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 296 (SanadKitab #803, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.