Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 297

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل إذا اختلفا في قدر الصداق، أو جنسه، أو ما يستقر به: فقول الزوج، أو وارثه. وفي القبض، أو تسمية المهر

فقَوْلُهَا، أو وَارِثِها.

وإنْ تَزَوَّجَها بعَقْدَيْنِ على صَدَاقيْنِ، سِرًّا وعَلانِيةً، أُخِذَ بالزَّائِدِ.

وهَدِيَّةُ الزَّوْجِ ليسَتْ مِن المَهْرِ، فمَا قَبْلَ العَقْدِ، إنْ وَعَدُوه ولَمْ يَفُوا، رجَعَ بِهَا.

قالَ: لم أُسَمِّ لَكِ مَهرًا. وقالَت: بل سمَّيتَ لي قَدرَ مَهرِ المِثلِ (فقَولُهَا) بيَمينِها، لحديث: "واليَمينُ على مَن أنكَرَ". أو قَولُ وَلِيِّها إن كانَت مَحجُورًا عليها، (أو) قَولُ (وارِثِها) إن كانَت ماتَت. بيَمينٍ؛ لأنَّه الظاهِرُ.

وإن أنكَرَ أن يكونَ لها عليه صَداقٌ، فقولُهَا، قبلَ دُخولٍ وبَعدَه، فيما يُوافِقُ مهرَ مِثلِها، سواءٌ قال: لا تَستَحِقُّ عليَّ شيئًا، أو: وفيتُها، أو: أبرَأَتني، أو غَير ذلك.

وإن دفَعَ إليها ألفًا، أو عَرْضًا. وقال: دَفعتُه صَدَاقًا. وقالَت: بل هِبَةً، فقَولُه بيَمينِه، ولها رَدُّ ما لَيسَ مِن جِنسِ صَدَاقِها، وطَلَبُه بصَدَاقِها.

(وإن تزوَّجَها بعَقدَينِ على صَداقَينِ، سرًّا وعلانِيَةً) بأن عقَدَاهُ سِرًا بصَداقٍ وعلانيَةً بآخَرَ (أُخِذَ بالزَّائِدِ) أي: بالصَّداقِ الزائِدِ مُطلَقًا، أي: سواءٌ كانَ الزائِدُ صدَاقَ السرِّ أو العَلانِيَةِ (¬١). والغَالِبُ: أن يَكونَ صدَاقَ العلانِيَةِ؛ لأنَّه إن كانَ السرُّ أكثَرَ، فقَد وجَبَ بالعَقدِ، ولم يُسقِطْهُ العلانِيَةُ، وإن كانَ العلانيةُ أكثرَ، فقد بذَلَ لها الزائدَ، فلَزِمَه، كما لو زادَها في صَدَاقِها (¬٢).

(وهَديَّةُ الزَّوجِ ليسَت مِن المَهْرِ) نصًا، (فما قَبلَ العَقدِ، إن وَعَدُوهُ) بأن يُزَوِّجُوهُ (ولم يَفُوا) بأن زوَّجُوها غيرَه، (رَجَعَ بها) قالَهُ الشيخُ تقيُّ الدِّين.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 297 (SanadKitab #803, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.