Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل لا مهر في النكاح الفاسد، إلا بالخلوة، أو الوطء.

فَصْلٌ

ولا مَهْرَ في النِّكاحِ الفاسِدِ، إلَّا بالخَلوةِ، أو الوَطْءِ. فإنْ حصَل أحَدُهُمَا، استَقرَّ المُسَمَّى إنْ كانَ، وإلَّا فمَهْرُ المِثْلِ. ولا مَهْرَ في النِّكاحِ الباطِلِ، إلَّا بالوَطْءِ في القُبُلِ.

وكَذَا المَوْطُوءةُ بشُبْهَةٍ، والمُكْرَهَةُ على الزِّنَى، لا المُطَاوِعَةُ،

(فَصلٌ)

(ولا مَهرَ) للزَّوجة (في النكاح الفاسد)؛ لأنَّ العقدَ الفاسِدَ وجُودُهُ كعَدَمِه، ولم يَستَوفِ المعقودَ عليه، أشبَهَ البيعَ الفاسِدَ، والإجارةَ الفاسدِةَ إذا لم يتسلَّم.

(إلَّا بالخَلوَةِ، أو الوَطءِ، فإن حصَلَ أحدُهُما) أي: الخلوةُ، أو الوَطءُ (استقرَّ) عليهِ المهرُ (المسمَّى) نصًا؛ لما في بعضِ ألفاظِ حديثِ عائشةَ مِن قولِه: "ولها الذي أعطَاهَا بما أصابَ مِنها" (¬١). قال القاضي: حدَّثناه أبو بكر البُرقَانيُّ، وأبو محمد الخلالُ بإسنادِهِما. ولاتِّفاقِهِما على أنَّه المهرُ. واستقرارُه بالخَلوَةِ؛ بقِياسِهِ على النِّكاحِ الصَّحيح. (إن كانَ) سمَّى لها مَهرًا، (وإلَّا فمَهرُ المِثلِ).

(ولا مَهرَ في النِّكاحِ الباطِلِ) إجماعًا، كنِكاحِ خَامسَةٍ، أو مُعتدَّةٍ (إلَّا بالوَطءِ في القُبُلِ) فيَجِبُ مهرُ المِثلِ.

(وكذا الموطُوءَةُ بشُبهَةٍ) إن لم تَكُن حُرَّةً عالِمَةً مُطاوِعَةً فِيهِمَا (والمكرَهَةُ على الزِّنى) إن كانَ الوَطءُ في قُبُلٍ. ولا مَهرَ للمَزنيِّ بها (لا المُطاوِعَةُ) على

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 301 (SanadKitab #803, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.