Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 302

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل لا مهر في النكاح الفاسد، إلا بالخلوة، أو الوطء.

ما لَمْ تَكُنْ أَمَةً.

ويَتعَدَّدُ المَهْرُ بتعدُّدِ الشُّبْهَةِ، والإكْرَاهِ.

وعلَى مَنْ أَزالَ بَكَارةَ أجْنَبِيَّةٍ بلا وَطْءٍ، أرْشُ البَكَارَةِ، وانْ أزَالَهَا الزَّوْجُ، ثُمَّ طلَّق قَبلَ الدُّخولِ، لم يَكُنْ علَيه إلا نِصْفُ المُسَمَّى

الزِّنى، (ما لم تَكُن) المُطاوِعَةُ (أمَةً)، فيَجِبُ لسيِّدِها مَهرُ مِثلِها على زَانٍ بها، ولو مُطاوِعَةً؛ لأنَّها لا تَملِكُ بُضعَها، فلا يَسقُطُ حقُّ سَيِّدها بمُطاوَعَتِها (¬١).

(ويتعدَّدُ المهرُ بتَعدُّدِ الشُّبهَةِ) كأنْ وَطِئَها ظانًّا أنَّها زوجَتُه خديجَةٌ، ثم وَطِئَها ظانًّا أنَّها زوجَتُه زَينَبُ، ثم وطِئَها ظانًّا أنَّها سُرِّيَتُه، فيَجِبُ لها ثَلاثةُ مُهورٍ. فإن اتَّحَدَت الشُّبهَةُ وتعدُّدَ الوَطءُ، فمَهرٌ واحِدٌ.

(و) يتعدَّدُ المهرُ بتَعَدُّدِ (الإكرَاهِ) على زِنًا. وإن اتَّحَدَ الإكرَاهُ وتعدّد (¬٢) الوَطءُ، فمَهرٌ واحِدٌ.

(وعلى مَن أزالَ بَكَارَةَ أجنبيَّةٍ) أي: غَيرِ زَوجَةٍ وأمَةٍ (بلا وَطءٍ، أَرشُ البَكَارَةِ) لا مَهرُ مثلها؛ لأنَّه لم يَطَأْهَا، وهو إتلافُ جُزءٍ لم يَرِد الضَّرعُ بتَقديرِ عِوَضِه، فرُجِعَ فيه (¬٣) إلى أَرشِه، كسائِرِ المُتلَفَاتِ.

وأَرشُ البَكارَةِ: ما بَينَ مَهرِ البِكرِ والثيِّبِ.

(وإن أزالَها) أي: البَكَارَةَ (الزَّوجُ، ثم طلَّق قبلَ الدُّخُولِ، لم يَكُن عليه إلَّا نِصفُ المسمَّى) مَهرًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 302 (SanadKitab #803, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.