Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل لا مهر في النكاح الفاسد، إلا بالخلوة، أو الوطء.

إنْ كانَ، وإلَّا فالمُتْعَة.

فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧] وهذه مُطلَّقَةٌ قبلَ المَسيسِ والخلوَةِ، فلم يَكُن لها (¬١) سِوَى نِصفِ الصَّدَاقِ المسمَّى، ولأنَّه أتلَفَ ما يَستَحِقُّ إتلافَهُ بالعَقدِ، فلا يَضمَنُه بغَيرِه، كما لو أتلَف عُذرَةَ أمَتِه.

(إن كان) سَمَّى لها، (وإلَّا): وإن لم يَكُن سَمَّى لها، لم يَكُن عَليه، (فـ) يَلزَمُه (المتعَة) وهي واجِبَةٌ على كُلِّ زَوجٍ، حُرٍّ وعَبدٍ، ومُسلِمٍ وذِمِّي، لكُلِّ زَوجَةٍ، مُفَوِّضَةِ بُضعٍ أو مَهرٍ، حُرَّةٍ أو أمَةٍ، مُسلِمَةٍ أو ذميَّةٍ، طُلِّقَت قبلَ الدُّخولِ، وقبلَ أن يُفرَضً لها مهرٌ؛ لما تقدَّم من الآية (¬٢). ولأنَّ ما يَجِبُ مِن الفَرضِ يَستَوِي فيه المسلِمُ والكافِرُ، والحرُّ والعَبدُ.

وإن وهَبَ الزَّوجُ للمفوِّضَةِ شَيئًا، ثم طلَّقها قبلَ فَرضِ الصَّداق، فلها المُتعَةُ. نصًا؛ لأنَّ المُتعَةَ إنما تجِبُ بالطَّلاقِ، فلا يَصِحُّ قضاؤُهَا قبلَه، ولأنَّها واجِبَةٌ، فلا تَنقَضِي بالهِبَةِ، كالمُسمَّى.

وتُستحَبُّ المُتعَةُ لكُلِّ مُطلَّقَةٍ غَيرِ المُفوِّضَةِ التي لم يُفرَض لها؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البَقَرَة: ٢٤١]. الآية، ولم تَجِب؛ لأنَّه تعالى قَسَّمَ المطلَّقَاتِ قِسمَين، وأوجَبَ (¬٣) المُتعَةَ لغَيرِ المفروضِ لهنَّ، ونِصفَ المُسمَّى للمَفرُوضِ لهنَّ، وذلكَ يدلُّ على اختِصاصِ كُلِّ قِسمٍ بحُكمِه.

ولا مُتعَةَ للمُتوفَّى عنها؛ لأنَّ النصَّ لم يتناوَلها، وإنما تناوَلَ المطلَّقاتِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 303 (SanadKitab #803, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.