Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الصداق
  2. باب
  3. فصل لا مهر في النكاح الفاسد، إلا بالخلوة، أو الوطء.

ولا يَصِحُّ تَزْوِيجُ مَنْ نِكَاحُهَا فاسِدٌ، قَبْلَ الفُرْقَةِ، فإنْ أَباها الزَّوْجُ، فَسَخَه الحاكِمُ.

(ولا يَصِحُّ تَزويجُ مَن نِكاحُهَا فاسِدٌ) كالنِّكاحِ بلا وَليٍّ (قَبلَ الفُرقَةِ) مِن طَلاقٍ أو فَسخٍ؛ لأنَّه نِكاحٌ يَسوغُ فيه الاجتِهَادُ، فاحتاجَ إلى إيقَاعِ فُرقَةٍ، كالصَّحيحِ المختَلَفِ فيه. ولأنَّ (¬١) تَزويجَهَا بلا فُرقَةٍ يُفضِي إلى تَسليطِ زَوجَينِ عَليها، كُلُّ واحدٍ يَعتَقِدُ صِحَّةَ نِكاحِه وفَسادَ نِكاحِ الآخَرِ، بخلافِ النكاحِ الباطِل.

(فإن أبَاهَا) أي: الفُرقَةَ (الزَّوجُ، فَسَخَهُ الحاكِمُ) نصًا؛ لقِيامِه مَقامَ المُمتَنِع، مما وجَبَ عليه. فإن تزوَّجَت بآخَرَ قبلَ التَّفريقِ، لم يَصِحَّ النِّكاحُ الثَّاني، ولم يَجُزْ تَزويجُها لثالِثٍ حتَّى يُطلِّقَ الأوَّلان، أو يُفسَخَ نِكاحُهما.

ومن اعترَفَ لامرأةٍ أنَّ هذا ابنُه مِنهَا، لَزِمَه مهرُ مِثلِها؛ لأنَّه الظاهِرُ. قاله في "الترغيب" (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 304 (SanadKitab #803, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.