Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 309

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة وآداب الأكل

واجِبَةٌ، إنْ كانَ لا عُذْرَ، ولا مُنْكَرَ. وفي الثَّانيةِ: سُنَّةٌ، وفي الثَّالِثةِ: مَكْرُوهةٌ.

ماجه (¬١).

(واجِبَةٌ) بالدَّعوَةِ، ولو عَبدًا بإذنِ سَيِّدِه، أو مُكاتَبًا لم تَضرَّ بِكَسبِه (إنْ كانَ لا عُذرَ) فإنْ (¬٢) كانَ المدعوُّ مَريضًا، أو مُمَرِّضًا، أو مَشغُولًا بحِفظِ مالٍ، أو في شِدَّةِ حرِّ أو بَردٍ، أو مَطَرٍ يَبُلُّ الثيابَ، أو وَحَلٍ، أو كانَ أجيرًا لم يأذَنهُ مُستَأجِرُة، لم تَلزَمهُ الإجابَةُ.

(ولا مُنكَرَ) كالزَّمرِ، والخَمرِ، والعُودِ، والطَّبلِ، والجَنْكِ (¬٣)، والرَّبَابِ، وآنيةِ ذهَبٍ أو فِضَّةٍ، أو فُرُشٍ مُحرَّمَةٍ. وأمكَنَهُ إزالَةُ المنكرِ، لَزِمَه الحُضورُ والإنكَارُ. وإن لم يَقدِرْ على إزالَةِ المُنكَرِ، لم يحضُر، وحَرُمَت الإجابَةُ؛ لقوله ﵇: "من كانَ يُؤمِن باللهِ واليومِ الآخِر، فلا يَجلِس على مائِدةٍ يُدارُ عليها الخَمرُ". رواه أحمد (¬٤) من حديث عمر، والترمذيُّ (¬٥) من حديث جابر.

(وفي) الدَّعوَةِ (الثَّانيَةِ: سُنَّةٌ) كأنْ دُعِيَ في اليَومِ الثاني.

(وفي) المرَّةِ (الثالِثَةِ) بأنْ دعاهُ في اليَومِ الثالث: (مَكرُوهَةٌ) إجابَتُهُ؛ لحديث: "الوليمَةُ أوَّلَ يَومٍ حَقٌّ، والثاني مَعروفٌ، والثالِثُ رِياءٌ وسُمعَةٌ". رواه أبو داود، وابن ماجه، وغيرِهما (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 309 (SanadKitab #803, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.