Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 308

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة وآداب الأكل

سُنَّةٌ مُؤكَّدَةٌ.

والإجابةُ إلَيها في المرَّةِ الأُولَى:

وهي (سُنَّةٌ مُؤكدَةٌ) لأنَّه ﵇ فعَلَها وأَمَرَ بها، فقالَ لعَبدِ الرحمن بنِ عوفٍ حينَ قال لهُ: تَزوَّجتُ: "أولِم ولَو بِشَاةٍ" (¬١). وقال أنس: ما أولم رَسولُ الله ﷺ على امرأةَ مِن نِسائه ما أولم على زَينَبَ، جعلَ يَبعَثُني فأدعُو له الناسَ، فأُطعِمُهم لحمًا وخُبزًا حتى شَبِعُوا (¬٢). متفقٌ علَيهما.

قال جمعٌ: ويُستحبُّ أن لا تنقصَ عن شاةٍ؛ لحديثِ عبد الرحمن بنِ عَوفٍ. وكانَ وَليمُتُه ﵇ على صَفيَّةَ حَيسًا، كما في خبرِ أنسٍ المتَّفقِ عليه (¬٣).

وإن نَكَحَ أكثرَ مِن واحِدَةٍ في عَمدٍ أو عُقُودٍ أجزَأتْهُ وليمَةٌ واحِدَةٌ، إن نَوَاهَا للكُلِّ.

(والإجابَةُ إليها) أي: الوَليمَةِ (في المرَّةِ الأُولى) بأنْ يَدعُوهُ في اليَومِ الأوَّلِ؛ لحَديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "شرُّ الطَّعامِ طَعَامُ الوَليمَةِ يُمنَعُها من يأتِيها، ويُدَعى إليها مَن يأبَاهَا، ومَن يُجِبْ الدَّعوةَ فقَد عَصَى اللهَ ورسولَه" رواه مسلم (¬٤). وعن ابنِ عُمرَ مَرفُوعًا: "أجيبوا هذِه الدَّعوَةَ إذا دُعيتُم إليها "مُتفق عليه" (¬٥). وفي لَفظٍ له: "مَن دُعيَ فَلَم يُجِبْ، فقَد عصَى اللهَ ورسولَه" رواه أبو داود، والترمذي، وابن

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 308 (SanadKitab #803, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.