ولا يَجوزُ لَهَا أنْ تَتطوَّعَ بصلاةٍ أوْ صَوْمٍ -وهو حاضِرٌ - إلَّا بِإذْنِه.
ولَهُ الاسْتِمنَاءُ بيَدِهَا، والسَّفَرُ بلا إذْنِهَا.
ويَحْرُمُ وَطْؤُهَا في الدُّبُرِ، ونَحْوِ الحَيْضِ،
استَعدَى على امرأتِه على ستَّةٍ (¬١).
ولا يُكرَهُ الجماعُ في لَيلَةٍ من الليالي، ولا يَومٍ من الأيام (¬٢).
(ولا يجوزُ لها) أي: للمرأةِ (أن تتَطوَّعَ بصلاةٍ أو صَومِ- وهو) أي: الزَّوجُ (حاضِرٌ- إلَّا بإذنِه) لقولِه ﵊: "لا يحلُّ للمَرأةِ أن تصومَ وزَوجُهَا شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تأذَنَ في بيتِهِ إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت من نفقَةٍ بغيرِ إذنِه فإنَّه يُرَدُّ إليه شَطرُه". رواه البخاري (¬٣).
(ولهُ الاستمناءُ بيَدِها، و) لهُ (السَّفرُ) حيثُ شاءَ (بلا إذنِهَا) أي: الزَّوجَةِ، ولو عَبدًا معَ سيِّدِه وبِدُونِه، بخلافِ سفَرِها بلا إذنِه؛ لأنَّه لا وِلايَةَ لها عليه.
(ويحرُمُ وَطؤُهَا في الدُّبُرِ، ونحوِ الحَيضِ) لقَولِه ﵇: "إنَّ اللهَ لا يَستَحِي مِن الحقِّ، لا تأتُوا النِّساءَ في أعجازِهِنَّ" (¬٤). وعن أبي هريرةَ وابنِ عباسٍ مرفوعًا: "لا ينظرُ اللهُ إلى رجُلٍ جامَعَ امرأتَه في دُبُرِها" (¬٥). رواهُما ابن ماجَه. وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من أتَى حائِضًا، أو امرأَةً في دُبُرِها، أو أتى عرَّافًا فصدَّقَه،