Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 337

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل يلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع

ويَكُونُ لَيلةً ولَيْلةً، إلَّا أنْ يَرْضَيْنَ بأكْثَرَ.

ويَحْرُمُ دُخُولُه في نَوْبَةِ واحِدَةٍ إلى غَيْرِهَا إلَّا لضرورةٍ، وفي نَهَارِهَا إلَّا لِحاجَةٍ، وإنْ لَبِثَ أو جامَعَ، لَزِمَه القَضَاءُ.

وإنْ طَلَّق واحِدَةً وَقْتَ نَوْبَتِهَا،

(ويَكونُ) القَسْمُ (ليلَةً وليلَةً) لأنَّ في قَسمِهِ لَيلَتَين فأكثَرَ تأخِيرًا لحقِّ مَن لها اللَّيلَةُ الثانيةُ للَّتي قَبلَها.

(إلَّا أن يَرضَينَ بـ) القَسم (أكثَرَ) مِن ليلَةٍ وليلَةٍ؛ لأنَّ الحقَّ لا يعدُوهُنَّ.

وإن كانَت نِساؤُهُ بمَحَالَّ مُتباعِدَاتٍ، قسَمَ بحَسَبِ ما يُمكِنُه، معَ التَّساوِي بينهنَّ، إلا برِضَاهنَّ.

(ويحرُمُ) على الزَّوجِ (دخُولُه في نَوبَةِ واحدَةٍ إلى غَيرِها إلَّا لضرورَةٍ) قال في "المغني" و"الشرح": كدَفْعِ نفقةٍ، وعيادَةٍ، وسُؤالٍ عن أمرٍ يَحتاجُ إلى معرفَتِه، أو زيارَتِها لبُعدِ عهدٍ بها (¬١)، أو تُوصِي إليه (¬٢).

(و) يحرُمُ أن يدخُلَ إليها (في نَهارِهَا) أي: نهارِ لَيلَةِ غيرِها (إلَّا لحاجَةٍ) كعِيادَةٍ، أو سؤالٍ عن أمر يَحتاجُ إليه، أو دَفع نَفقَةٍ، أو زيارَةٍ لبُعدِ عهدٍ بها.

(وإن لَبِثَ أو جامَعَ، لزِمَه القَضاءُ) مِثلَ ذلِكَ مِن حقِّ الأُخرَى؛ لأنَّ التسويَةَ واجبَةٌ، ولا تحصلُ إلَّا بذلك.

(وإن طلَّق) زوجُ اثنَتَين فأكثَرَ، أي: تَزوَّجَها (واحِدَةً وقتَ نَوبَتِها) أي:

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 337 (SanadKitab #803, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.