Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل يلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع

أثِمَ، ويَقْضِيَهَا متَى نَكِحَهَا.

ولا يَجِبُ أنْ يَسوِّي بينهُنَّ في الوَطْءِ ودَوَاعِيهِ، ولا في النَّفَقَةِ والكُسوةِ؛ حيث قامَ بالواجِبِ، وإنْ أمْكَنَه ذَلِكَ، كَانَ حَسَنًا.

قَسمِها (أَثِمَ) لأنَّه وسيلةٌ إلى إبطالِ حقِّها من القَسمِ. ولعلَّه إذا لم يَكُن بسُؤالِها (ويَقضيها مَتى نَكِحَها) وجوبًا؛ لقُدرَته عليه.

(ولا يجبُ) عليه (أن يُسوِّيَ بينهنَّ) أي: بينَ الزَّوجاتِ، بل يُسنُّ تَسويَةُ زوجٍ في وَطءٍ بينَ زوجاتِه؛ لأنَّه أبلَغُ في العَدلِ بينهنَّ. ورُوي: أنَّه ﵇ كان يُسوِّي بينَ زوجاتِه في القُبلَةِ، ويقول: "اللهمَّ هذا قَسمي فيما أملِكُ، فلا تَلُمني فيما لا أملِكُ" (¬١). (في الوَطءِ ودَواعِيه) لأنَّ ذلك طريقُهُ الشهوَةُ والمَيلُ، ولا سبيلَ إلى التسويةِ بينهنَّ في ذلك (¬٢).

(ولا) تجبُ التسويةُ (في النَّفقَةِ والكسوَةِ) والشَّهوَاتِ (حيثُ قامَ بالوَاجِبِ) عليه من نفقةٍ وكسوَةٍ، (وإن أمكَنَه ذلك، كان حَسَنًا) لأنَّه أبلغُ في العدلِ بينهنَّ.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 338 (SanadKitab #803, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.