Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 420

  1. كتاب العدة
  2. باب
  3. فصل يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة

وتَحْميرِ الوَجْهِ وحَفِّه. ولَهَا لُبسُ الأبْيَضِ، ولَوْ حَرِيرًا.

وتَجِبُ عِدَّةُ الوَفَاةِ في المَنْزِلِ الَّذِي ماتَ زَوْجُهَا فِيهِ،

(و) تركُ (تحميرِ الوَجهِ، و) تَركُ (حَفِّهِ) ونحوِه، كنَقشٍ وتَخطيطٍ.

لحديثِ أمِّ عطيَّةَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تُحِدُّ المرأةُ فَوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثوبًا مَصبوغًا (¬١) إلا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا". متفق عليه (¬٢). والعَصْبُ -بفَتحِ العين وإسكانِ الصادِ المهمَلتَين-: نوعٌ مِن البُرُودِ يُصبَغُ غزلُه، تم يُنسَج. قاله القاضي. وقال في "الشرح": الصحيحُ أنَّه نَبتٌ يُصبَغُ به الثيابُ (¬٣).

(ولها لُبسُ الأبيَضِ، ولو حَريرًا) لأنَّ حُسنَهُ مِن أصلِ خِلقَتِه، فلا يلزَمُ تَغييرُهُ، كالمَرأةِ حَسنَاءَ الخِلقَةِ، لا يَلزَمُها تغييرُ نَفسِها في عدَّةِ الوفاةِ وتَشويهُها.

ولا تُمنَعُ من مُلوَّنٍ لدَفعِ وَسَخٍ، ككُحليِّ ونحوه (¬٤)، كأخضَرَ غَيرِ صافٍ؛ لأنَّه في مَعنى ثَوبِ العَصْبِ، وهو مُستثنًى في الخَبرِ.

ولا تُمنَعُ مِن نِقابٍ، ولا تُمنَعُ مِن أخذِ ظُفرٍ، ولا مِن أخذِ عانةٍ، ونَتفِ إبِطٍ.

ولها تَزيُّنٌ في نحوِ فُرُشٍ؛ لأنَّ الإحدادَ في البَدَنِ فقط.

ولا تُمنَعُ مِن تَنظيفٍ وغَسلٍ وامتِشَاطٍ ودُخولِ حمَّامٍ.

(وتجبُ عِدَّةُ الوفاةِ في المنزلِ الذي ماتَ زوجُها فيه) ولو مُؤجَّرًا أو مُعارًا.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 420 (SanadKitab #803, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.