Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 421

  1. كتاب العدة
  2. باب
  3. فصل يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة

مَا لَمْ يَتعذَّرْ.

وتَنْقَضِي العِدَّةُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ حَيْثُ كانَتْ.

روي عن عمرَ، وعثمانَ، وابنِ مسعودٍ، وأُمِّ سلمَةَ (¬١)؛ لحديث فُرَيعَةَ، وفيه: "امكُثي في بَيتِكِ الذي أتَاكِ فيهِ نَعيُ زَوجِكِ حتَّى يَبلُغَ الكتابُ أجلَهُ" فاعتدَّت فيه أربعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا. رواه الخمسة (¬٢)، وصححه الترمذي.

(ما لم يتعذَّر) كخَوفٍ على نَفسِها، أو تَحويلِ مالِكِه لها، أو طَلبِه فَوقَ أُجرَتِه، أو لا تجدُ مِن مالِها ما تَكتَرِي به، فيَجوزُ حِينَئذٍ تحوُّلُها إلى حيثُ شاءَت؛ لسُقوطِ الواجِبِ للعُذرِ، ولم يَرِد الشرعُ بالاعتِدَادِ في مُعيَّنٍ غَيرِه، فاستَوَى في ذلكَ القريبُ والبعيدُ.

(وتَنقَضي العدَّةُ) للوفَاةِ (بمُضيِّ الزَّمانِ) الذي يَنقَضِي به العدَّةُ (حيثُ كانَت) لأنَّ المكانَ ليسَ شَرطًا لصحَّةِ الاعتِدَادِ.

ولا تخرُجُ مُعتدَّةٌ لوفاةٍ إلَّا نهارًا؛ لأنَّ الليلَ مَظِنَّةُ الفَسادِ، ولا تخرُجُ نهارًا إلَّا لحاجَتِها مِن بَيعٍ وشراءٍ ونحوِهما.

ولو كانَ لها من يَقومُ بمصالِحِها، فلا تَخرُجُ لحاجَةِ غَيرِها، ولا لِعيادَةٍ وزيارَةٍ ونحوِهما.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 421 (SanadKitab #803, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.