Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 422

  1. كتاب العدة
  2. باب استبراء الإماء
  3. وهو واجب في ثلاثة مواضع

بابُ اسْتِبْرَاءِ الإمَاءِ

وهُو واجِبٌ في ثَلاثةِ مَواضِعَ:

أحَدُهَما: إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ، ولَوْ طِفْلًا، أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا، حتَّى ولَوْ مَلَكَهَا مِن أُنْثَى، أوْ كانَ بائِعُها قَدِ اسْتَبْرَأَهَا، أو بَاعَ أوْ وَهَبَ أَمَتَه، ثُمَّ عادَتْ إلَيْه بفَسْخٍ أوْ غَيْرِه.

وحَيْثُ انتَقَلَ المِلْكُ، لَمْ يَحِلَّ اسْتِمْتَاعُه بِهَا -ولَوْ بالقُبْلَةِ- حتَّى يَسْتَبْرِئَهَا.

(بابُ استِبرَاءِ الإمَاءِ)

الاستِبراءُ مِن البَراءَةِ، أي: التَّمييزِ والانقِطاعِ. يُقالُ: بَرِئَ اللَّحمُ مِن العَظمِ، إذا قُطِعَ عنه وفُصِلَ.

(وهو) أي: الاستبرَاءُ: قَصدُ عِلمِ بَراءَةِ رَحِمِ مِلكِ يَمينٍ.

(واجِبٌ في ثلَاثةِ مواضِعَ) فقَط بالاستقراء:

(أحدُها: إذ ا مَلَكَ الرجُلُ، ولو) كانَ (طِفلًا) بإرثٍ أو شراءٍ، ونحوِه (أمَةً يُوطآُ مِثلُها) بِكرًا كانَت أو ثيبًا (حتَّى ولو مَلَكَها مِن أُنثَى، أو كانَ بائِعُها قد استَبرَأَها، أو باعَ) أمَتَهُ، (أو وَهَبَ أمتَه، ثم عادَت) الأمةُ (إليه بفَسخ) الخِيارِ، أو عيبٍ، أو إقالَةٍ (أو غَيرِهِ) أي: غَيرِ الفَسخِ، كما لو عادَت إليهِ ببَيعٍ أو هِبَةٍ ونحوِها.

(وحيثُ انتقَلَ المِلكُ، لم يَحِلَّ استِمتَاعُه بها -ولو بالقُبلَةِ- حتَّى يَستَبرِئَهَا) لأنَّه تَجديدُ مِلكٍ، سواءٌ كان المُشتَري لها ونحوُه رَجُلًا أو امرأةً. إن افتَرَق البائِعُ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 422 (SanadKitab #803, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.