Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 423

  1. كتاب العدة
  2. باب استبراء الإماء
  3. وهو واجب في ثلاثة مواضع

الثانِي: إذَا مَلَكَ أَمَةً ووَطِئَهَا، ثُمَّ أرَادَ أنْ يُزَوِّجَهَا أوْ يَبِيعَهَا قَبْلَ الاسْتِبرَاءِ، فيَحْرُمُ، فلَوْ خالَفَ، صَحَّ البَيعُ دُونَ النِّكاحِ، وإنْ لَمْ يَطَأْ، جَازَ.

الثالِثُ: إذا أعْتَقَ أَمَتَه، أوْ أَمَّ وَلَدِه، أوْ مَاتَ عَنْهَا، لَزِمَهَا اسْتِبرَاءُ نَفْسِهَا إنْ لَثم تُسْتَبْرَأْ قَبْلُ.

والمشتَري. وإن لم (¬١) يَفتَرِقا، فلا يَجِبُ الاستبراءُ.

الموضِعُ (الثاني: إذا مَلَكَ أمَةً وَوَطِئَها، ثمَّ أرادَ أن يُزوِّجَها أو يَبيعَها قبلَ الاستِبرَاءِ، فيحرُمُ) التزويجُ والبيعُ.

(فلو خالَف) فزوَّجَها أو باعَها قبلَ استِبرَائِها (صَحَّ البيعُ) لأنَّ الأصلَ عدمُ الحَملِ (دُونَ النِّكاحِ) فلا يصحُّ، كتَزويجِ المعتدَّةِ.

(وإن لم يَطأ) سيِّدٌ أمتَه (جازَ) أي: البَيعُ والنكاحُ قبلَ الاستبراءِ، لعدَمِ وجوبه.

الموضِعُ (الثالِثُ: إذا أعتَقَ أمتَه، أو) أعتَقَ (أُمَّ ولَدِه، أو ماتَ عَنها) أي: عَن أُمِّ الولَدِ والسُّرِّيَةِ سَيِّدُها (لزِمَها استبراءُ نَفسِها) لأنَّها فِراشٌ لسيِّدِها، وقد فارَقَها بالمَوت أو العِتقِ، فلم يجُز أن تَنتَقِلَ إلى فِراشِ غيرِه بلا استِبرَاءٍ (إن لم تُستَبرَأْ قَبلُ) فلا يَلزمُها استبراءٌ، لحُصولِ العلمِ ببراءَةِ الرَّحِمِ.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 423 (SanadKitab #803, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.