Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 438

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. فصل والرجعية مطلقا، والبائن والناشز الحامل، والمتوفى عنها زوجها حاملا، كالزوجة في النفقة، والكسوة، والمسكن

فَصْلٌ

والرَّجْعِيَّةُ مُطْلَقًا، والبائِنُ والناشِزُ الحامِلُ، والمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَامِلًا، كالزَّوْجَةِ في النَّفَقَةِ، والكِسْوَةِ، والمَسْكَنِ.

ولا شَئءَ لغَيْرِ الحامِلِ مِنْهُنَّ، ولا لِمَنْ سَافَرَتْ لِحاجَتِهَا، أو لِنُزْهَةٍ، أو زِيارةٍ، ولَوْ بإذْنِ الزَّوْج.

وإنِ ادَّعَى نُشُوزَهَا، أوْ أَنَّهَا أخَذَتْ نَفَقَتَها، وأنْكَرَتْ، فقَوْلُهَا بيَمِينِهَا.

(فَصلٌ)

(والرجعيَّةُ مُطلقًا، والبائِنُ، والنَّاشِزُ الحامِلُ، والمتوفَّى عنها زوجُها حامِلًا، كالزَّوجَةِ في النَّفقَةِ، والكِسوَةِ، والمسكَنِ).

(ولا شَيءَ) من النفقَةِ والكِسوَةِ والمسكَنِ (لغيرِ الحامِلِ مِنهُنَّ) أي: المطلَّقَاتِ، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطَّلاق: ٦] وفي بعضِ أخبارِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ: "لا نَفقَةَ لكِ، إلَّا أن تكوني حامِلًا" (¬١). ولأنَّ الحَملَ ولَدُ المُبينِ، فيلزَمُه الإنفاقُ عليه، ولا يُمكِنُه ذلِكَ إلَّا بإنفاقٍ عليها، فوجَبَ كأجرَةِ الرَّضاعِ.

(ولا) نفقَةَ (لمَن سافَرَت لحاجَتِها) ولو بإذنِه (أو) سافَرَت (لنُزهَةٍ) ولو بإذنِه (أو) سافَرَت لـ (زيارَةٍ، ولو بإذنِ الزَّوجِ) في الجَميعِ.

(وإن ادَّعَى نُشوزهَا، أو أنَّها أخذَت نفقَتَها، وأنكَرَت، فقَولُها بيَمينِها) لأنَّها

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 438 (SanadKitab #803, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.