Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 439

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. فصل والرجعية مطلقا، والبائن والناشز الحامل، والمتوفى عنها زوجها حاملا، كالزوجة في النفقة، والكسوة، والمسكن

ومتَى أعْسَرَ بنَفَقَةِ المُعْسِرِ، أوْ كِسْوَتِه، أوْ مَسْكَنِه، أوْ صَارَ لا يَجِدُ النَّفَقَةَ إلَّا يومًا دُونَ يَوْمٍ، أوْ غَابَ المُوسِرُ وتَعذَّرَتْ عَلَيْهَا النَّفَقَةُ بالاسْتِدَانَةِ وغَيْرِهَا،

مُنكِرَةٌ، والأصلُ عدَمُ ذلِكَ. لكِن لو كانَت بدَارِ أبيها مَثلًا، وادَّعَت أنَّها خرَجَت بإذنِه، فقَولُه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه.

"فائدة": وإن أعطَاها شَيئًا زائِدًا عمَّا يجبُ عليهِ، كمُصَاغٍ وقلائِدَ على وَجهِ التَّمليكِ، مَلَكَتهُ، فلا رجُوعَ به إن طلَّق أو ماتَ، وإن لم يَكُن على وجهِ التمليكِ، بل لتتجمَّلَ به فقَط، فلهُ الرجوعُ فيه، طلَّقَها أو لا.

(ومتى أعسَرَ) زوجٌ (بنفقَةِ المُعسِرِ)، فلم يَجِد القُوتَ، (أو) أعسَرَ بـ (كِسوَيه، أو مسكَنِه (¬١)، أو صارَ) الزَّوجُ (لا يجِدُ النفقَةَ) لزوجَتِه (إلَّا يومًا دُونَ يومٍ) خُيِّرَت الزوجَةُ؛ للحُوقِ الضَّررِ الغالِبِ بذلك بها، إذ البَدنُ لا يقومُ بدون كِفايَتِه. وسواءٌ كانَت حرَّةً بالغةً رشيدةً، أو رقيقَةً، أو صغيرةً، أو سفيهةً، دونَ سيِّدِها ووليِّها، فلا خِيرَةَ له، ولو كانَت مجنونَةً، لاختِصاصِ الضررِ بها بين فسخِ نِكاحِ المُعسِر، وبينَ مُقامٍ معَه مع (¬٢) مَنعِ نَفسِها، بأن لا تُمكِّنَه مِن الاستمتَاعِ بها، لأنَّه لم يُسلِّم إليها عِوَضَه (¬٣).

(أو غابَ المُوسِرُ) عن زوجَتِه (وتعذَّرَت عليها النفقَةُ) بأن لم يَترُك لها نفقَةً، ولم تَقدِر له على مالٍ، ولم يُمكِنْها تحصيلُ نَفَقَتِها (بالاستِدانَةِ) أي: اقتِراضٍ أو نحوِه عليه (و) لا (غَيرِهما) لتعذّرِ الإنفاقِ عليها مِن مالِه، كحالِ الإعسارِ، بل

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 439 (SanadKitab #803, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.