Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 441

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. فصل والرجعية مطلقا، والبائن والناشز الحامل، والمتوفى عنها زوجها حاملا، كالزوجة في النفقة، والكسوة، والمسكن

الصَّغِيرِ.

سُفيانَ رجلٌ شحيحٌ، وليس يُعطيني مِن النفقةِ ما يكفيني وولَدي؟: " خُذي ما يَكفيكِ وولَدَكِ بالمعروف" (¬١).

فرخَّصَ لها ﵇ أخذَ تمامِ الكِفايَةِ بغَيرِ عِلمِه؛ لأنَّه مَوضِعُ حاجَةٍ؛ إذ لا غِنى (¬٢) عن النَّفقَةِ ولا قَوامَ إلَّا بها. وتتجدَّدُ بتجدُّدِ (¬٣) الزَّمنِ شيئًا فشيئًا، فتشقُّ المرافَعةُ بها إلى الحاكِمِ والمطالبةُ في كلِّ يومٍ.

بقَدرِ كِفايَتِها وكِفايَةِ ولدِها (الصغيرِ). وإن لم تَقدِر على أخذِ كِفايَتِها وكفايَةِ ولَدِها مِن مالِه، أجبَرَهُ الحاكِمُ إذا رَفعَت أمرَها إليه على كِفايَتِها وكفايَةِ ولدِها ونحوِه بالمعروف؛ لأن ذلك واجِبٌ عليه.

فإن أبى الزوجُ ذلكَ، حبسَه الحاكِمُ.

فإن صبَرَ على الحَبسِ، وقدَرَ الحاكِمُ على مالِه، أنفق (¬٤) منه عليها وعَلى مَن وجَبَت له النفقَةُ؛ لأنَّها حقٌّ واجبٌ عليه.

فإن لم يَقدِر الحاكمُ له على مالٍ يأخُذُه، أو لم يَقدِر الحاكمُ على النفقَةِ من مالِ الغائِبِ، ولم يجد الحاكمُ إلَّا عُروضًا أو عَقارًا، باعَه وأنفَقَ منه، فيدفَعُ الحاكِمُ إليها نفقَةَ يومٍ بيومٍ.

فإن تعذَّر ذلك عليها، بأن لم يَكُن نقدٌ ولا عَرْضٌ ولا عَقارٌ، فلها الفَسخُ؛ لتعذّرِ الإنفاقِ عليها من مالِه، كحال الإعسَارِ، بل هذا أولى بالفَسخ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 441 (SanadKitab #803, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.