Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 442

  1. كتاب النفقات
  2. باب
  3. فصل والرجعية مطلقا، والبائن والناشز الحامل، والمتوفى عنها زوجها حاملا، كالزوجة في النفقة، والكسوة، والمسكن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولو فَسخَ الحاكِمُ نِكاحَ الزوجةِ؛ لفَقدٍ مالٍ -لِزوجِها الغائِبِ- يُنفِقُ منه، ثمَّ تبيَّن له مالٌ. قال ابنُ نصر اللهِ في "حواشي القواعد الفقهية": الظاهِرُ: صحَّةُ الفَسخِ وعَدمُ نقضِه؛ لأنَّ نفقَتَها إنَّما تتعلَّق بما يُقدَرُ عليه من مالِ زوجِها. وأمَّا ما كانَ غائبًا عنها لا عِلمَ لها به، فلا تُكلَّفُ الصَّبرَ لاحتماله. ولا تُشبِهُ مسألةَ المتيمِّمِ إذا نَسِيَ الماءَ في رحلِه؛ لأنَّ الماءَ في قبضَةِ يدِه، ونسيانُه لا يخلُو من تقصيرٍ وتفريطٍ؛ بخلافِ هذه. قال: ولم أجِد في المسألةِ نقلًا (¬١).

"تنبيه": ومَن أمكَنَه أخذُ دَينِه الذي يَصيرُ بأخذِه مُوسِرًا، فهُو مُوسِرٌ، كما لو كانَ بيَدِه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 442 (SanadKitab #803, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.