Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 467

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. والقتل ثلاثة أقسام

وإنْ جَرَحَ وَاحِدٌ جُرْحًا وآخَرُ مِائةً، فسَوَاءٌ.

ومَنْ قَطَعَ أوْ بَطَّ سِلعَةً خَطِرَةً مِن مُكَلَّفٍ بِلا إذْنِه، أو مِن غَيرِ مُكَلَّفٍ بِلا

والفرقُ بينَ قتلِ الجماعَةِ والدِّيَةِ: أنَّ الدَّمَ لا يتبعَّضُ، بخلافِ الدِّيَةِ.

وإنْ لم (¬١) يَصلُح فِعلُ كُلِّ واحِدٍ مِن الجماعَةِ للقَتلِ، كما لو ضَرَبَه كُلُّ واحدٍ مِنهُم بحَجَرٍ صغيرٍ فماتَ، فلا قِصاصَ عَليهِم؛ لأنَّه لم (¬٢) يحصُلُ مِن (¬٣) واحِدٍ مِنهُم ما يُوجِبُ القَوَدَ، ما لم يتواطَؤوا على ذلكَ الفِعلِ؛ ليقتُلُوهُ به، فعلَيهِم القِصاصُ؛ لئلا يُتَّخَذَ ذريعَةً إلى دَرءِ القِصاصِ.

وإن عفَا عنهم الولِيُّ، سقَطَ القَوَدُ، ووجَبَت ديةٌ واحدَةٌ.

(وإن جرَحَ، واحِدٌ) شَخصًا (جُرحًا) وجَرَحَهُ (آخرُ ممائَةً) وماتَ، (فـ) ــهُما (سَواءٌ) في القِصاصِ والدِّيةِ.

وكذا لو أوضَحَهُ أحدُهُما، وشجَّهُ الآخَرُ آمَّةً (¬٤)، أو جَرَحَهُ أحدُهما جائِفَةً، والآخرُ غَيرَ جائِفَةٍ.

ولا يَجبُ علَيهِم معَ عفوٍ عن قَوَدٍ أكثَرُ مِن ديَةٍ.

(ومَن قَطَعَ) سِلعَةً خَطِرَةً مِن آدميِّ مُكلَّفٍ بلا إذنِه، فماتَ.

(أو بَطَّ) أي: شَرَطَ (سِلعَةً) بكَسرِ السين. وهي: غُدَّةٌ تظهَرُ بينَ الجِلدِ واللَّحْمِ، إذا غُمِزَت باليَدِ تحرَّكَت (خَطِرَةً) ليخرجَ ما فيها مِن مادَّةٍ (مِن مُكلَّفٍ بلا إذنِه، أو مِن غيرِ مكلَّف) مِن صغيرٍ، أو مجنونٍ (بلا

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 467 (SanadKitab #803, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.