Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 468

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. والقتل ثلاثة أقسام

إذْنِ وَلِيِّه، فمَاتَ، فعَلَيْهِ القَوَدُ.

الثانِي: شِبْهُ العَمْدِ.

وهُو: أنْ يَقْصِدَهُ بِجِنايَةٍ لا تَقْتُلُ غَالِبًا، ولَمْ يَجْرَحْه بِهَا، فإنْ جَرَحَه ولَوْ جُرْحًا صَغِيرًا، قُتِلَ بِهِ.

إذْنِ وليِّهِ، فماتَ، فعَلَيه القَوَدُ)؛ لتعدِّيه بجُرحِه بلا إذنِ وليِّه.

القِسمُ (الثاني: شِبهُ العَمدِ) ويُقالُ: خَطَأُ العَمدِ، وعمدُ الخَطَأ.

(وهو: أن يَقصدَه بجِنايَةٍ لا تَقتُلُ غالِبًا، ولم يَجرَحْهُ بها) أي: الجِنايَةِ، كمَن ضرَبَ شَخصًا بسَوطٍ، أو عَصَا، أو حَجَرٍ صَغيرٍ، أو يَلكِزَه بيَدِه، أو يُلقِيَه في ماءٍ قليلٍ، أو سحَرَه بما لا يَقتُلُ غالبًا، فمات، أو صاحَ بعاقِلٍ اغتَفَلَه، أو بصغيرٍ أو معتوهٍ على خوِ سطحٍ، فسمقَطَ فماتَ، أو ذهَبَ عقلُه ونحوُه.

ففيه الكفَّارَةُ في مالٍ جانٍ، لقولِه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] والخَطأ موجودٌ في هذِه الصورِ؛ لأنَّه لم يقصِد قتلَه بفعلِه ذلِكَ.

وفيه الدِّيَةُ على عاقِلَتِه؛ لقولِه تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢] وحديثِ أبي هريرةَ: اقتتلَت امرأتَانِ من هُذيلٍ، فرَمَت إحداهُما الأخرَى بحجَرٍ فقتَلَتها وما في بطنِها، فقَضَى النَّبِيُّ ﷺ أنَّ دِيَةَ جَنينِها عَبدٌ أو وليدَةٌ، وقضَى بدِيَةِ المرأةِ على عاقِلَتِها. متفق عليه (¬١).

فإن صاحَ بمكلَّفٍ لم يَغتَفِلْهُ، فلا شيءَ عليه، ماتَ أو ذهَبَ عقلُه.

(فإن جَرَحَه، ولو جُرْحًا صغيرًا، قُتِلَ به).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 468 (SanadKitab #803, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.