Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 470

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص في النفس
  3. وهي أربعة

بابُ شُرُوطِ القَصَاصِ في النَّفْسِ

وهِي أرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَما: تَكْلِيفُ القاتِلِ.

فلا قِصَاص عَلَى صَغِيرٍ ومَجْنونٍ، بَلْ الكفَّارَةُ في مالِهِمَا، والدِّيَة عَلَى عَاقِلَتِهِمَا.

الثانِي: عِصْمَةُ المَقْتُولِ.

(بابُ شُروطِ)، وجُوبِ (القِصاصِ في النَّفسِ)

أي: القَوَدِ (وهي أربعَةٌ) بالاستِقرَاءِ:

(أحدُهَا: تَكْليفُ القَاتِلِ) بأن يكونَ بالِغًا، عاقِلًا، قاصِدًا؛ لأنَّ القِصاصَ عُقوبَةٌ مُغلَّظَةٌ، فلا تجِبُ على غَيرِ مُكلَّفٍ، كصَغيرٍ ومجنونٍ ومَعتُوهٍ؛ لأنَّهم ليسَ لهم قَصدٌ صَحيحٌ، كقَاتِلٍ خَطأً.

وإن قال جَانٍ: كُنتُ حينَ الجنايَةِ صَغيرًا. وقال وَفي الجِنايَةِ: بل مُكلَّفًا. وأامَا بيِّنَتَينِ، تعَارَضَتَا. وتقدَّمَ أنَّ القولَ قَولُ الصَّغيرِ حيثُ أمكَنَ، ولا بيِّنَةَ.

(فلا قِصاصَ على صَغيرٍ ومجنُونٍ، بل الكفَّارَةُ في مالِهِمَا، والدِّيَةُ على عاقِلَتِهِما)؛ لأنَّ التكليفَ مِن شُروطِه، وهو مَعدومٌ، ولأنَّه لا قَصدَ لهم صَحيح.

(الثَّاني) مِن شُروطِ القِصَاصِ: (عِصمَةُ المقتُولِ).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 470 (SanadKitab #803, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.