Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 471

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص في النفس
  3. وهي أربعة

فلا كَفَّارَةَ ولا دِيَةَ علَى قاتِلِ حَرْبِيٍّ، أوْ مُؤتَدٍّ، أوْ زَانٍ مُحْصَنٍ، ولَوْ أنَّه مِثْلُه.

الثَّالِثُ: المُكَافَأَةُ بأنْ لا يَفْضُلَ القاتِلُ المَقْتُولَ حالَ الجِنَايَةِ بالإسْلامِ، أو الحُرِّيَّةِ، أوْ المِلْكِ.

فلا يُقْتَلُ المُسْلِمُ ولَوْ عَبْدًا بِالكَافِرِ، ولَؤ حُرًّا، ولا الحُرُّ ولَوْ ذِمِّيًّا بالعَبْدِ ولَوْ مُسْلِمًا، ولا المُكَاتِبُ بعَبْدِه ولَوْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهُ.

(فلا كفَّارَةَ، ولا دِيَةَ على قاتِلِ حَربيٍّ) لأنَّه مُباحُ الدَّمِ على الإطلاقِ (أو مُرتدٍّ) قَبلَ تَوبَةٍ؛ لأنَّة مُباحُ الدَّمِ، أشبَهَ الحربيَّ، (أو) القاتلِ لـ (ــزانٍ (¬١) مُحصَنٍ)، ولو قَبلَ ثُبوتِه عندَ حاكِمٍ. فلا قَودَ ولا دِيَةَ على القاتِل (ولو أنَّه) أي: القاتِلَ: (مِثلُه) أي: المَقتُولِ في عَدَمِ العِصمَةِ؛ بأنْ قَتلَ حربيٌّ حَربيًا، أو مرتدٌّ (¬٢) مُرتَّدًا، أو زَانٍ مُحصَنٍ زانيًا مُحصَنًا، وعَكسُه (¬٣).

(الثالِثُ) مِن شُروطِ القِصَاصِ: (المكافَأَةُ؛ بأنْ لا يَفضُلَ القاتِلُ المقتُولَ حالَ الجِنايَةِ) -لأنَّه وَقتُ انعِقادِ السَّبَبِ- (بالإِسلامِ، أو الحريَّةِ (¬٤)، أو المِلكِ).

(فلا يُقتَلُ المسلِمُ ولو عَبدًا، بالكافِرِ ولو حُرًا، ولا الحُرُّ ولو ذميًّا، بالعَبد ولو مُسلِمًا، ولا المكَاتِبُ بعَبدِه) لأنَّه مالِكُ رَقَبَتِه، أشبَه الحُرَّ (ولو كانَ) عبدُ المكاتَبِ (ذا رَحِمٍ مَحرَمٍ له) لأنَّه مِلكُه، فلا يُقتَلُ بهِ كغَيرِه مِن عَبيدِه. ويُقتَلُ مكاتِبٌ بقِنّ غَيرِه.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 471 (SanadKitab #803, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.